Monday, January 27, 2014

نصاب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية


   الجبهة الوطنية

لحماية الدستور والقانون

في 20/1/2014

 

نصاب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية

 واكثرية التصويت المطلوبة للانتخاب

 

بناءً على مداولاتها خلال اجتماعها الدوري المنعقد بتاريخ 10/1/2014 في "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" في سن الفيل وعلى الدراسات التي اطّلعت عليها والأبحاث التي وضعها أعضاؤها والتقرير الذي رفعته لجنة مصغرة من بين أعضائها بالموضوع اعلاه، أصدرت "الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون" الرأي التالي:

1- أكدت الجبهة الحاجة الوطنية والدستورية لحصول الانتخابات الرئاسية وفقاً للأصول الدستورية المتوجبة وتلافي أيّ تأخير في إنجازها وتعريض الموقع الأول في الدولة للشغور وضرورة التوصّل إلى انتخاب رئيس قوي للجمهورية يتمتع بتأييد شعبي ونيابي واسع، ما يمكنّه من تحمّل الأعباء والمسؤوليات المنوطة به.

2- مع تحفظها على المشروعية الدستورية لقانون تمديد ولاية مجلس النواب الحالي، أكدت الجبهة أنّ النصاب الدستوري المتوجب لجلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في ما خصّ الدورة الأولى من الاقتراع، أما النصاب الدستوري للدورة الثانية وسائر الدورات اللاحقة من الاقتراع فهو الغالبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، الا انه لا يجوز الانتقال إلى الدورة الثانية من الاقتراع إلا بعد أن تكون قد انعقدت الدورة الأولى بنصابها الدستوري، وهو ثلثا أعضاء مجلس النواب، وأخفق أي من المرشحين في نيل تأييد ثلثي أعضاء المجلس، وذلك للاعتبارات التالية:

أ‌-  إنّ اشتراط المادّة 49 من الدستور غالبية الثلثين من مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في دورة الاقتراع الأولى يعني أنها اشترطت ضمناً أن تكون مثل هذه الغالبية متوافرة في الجلسة التي ستُجرى خلالها هذه الدورة طالما أنّه من غير الممكن حصول أيّ من المرشحين المفترضين فيها على غالبية الثلثين ما لم يتواجد ثلثا أعضاء المجلس في جلسة الانتخاب التي تُجرى فيها الدورة المذكورة (النصاب الضمني)، علماً بأنّه لا يجوز الانتقال إلى دورة الاقتراع الثانية حيث يجوز فوز الرئيس بالغالبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب إلا إذا جرت الدورة الأولى للاقتراع خلال جلسة يتوافر فيها نصاب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ب‌-   إنّ جعل المادّة 75 من الدستور المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية يوجب استبعاد نصاب الأكثرية المطلقة المحدّد في المادّة 34 من الدستور في مجال تطبيق المادّة 49 لأنّ المادّة 34 مرتبطة بقيام المجلس بوظيفته التشريعية في حين أنّ المادّة 49 تحدّد وسائل قيام المجلس بممارسة اختصاصه الإضافي بانتخاب رئيس الجمهورية وهو اختصاص مستقل تماماً على الصعيد الدستوري عن وظيفة التشريع.

ج- جعلت الفقرة الأولى من المادّة 49 من الدستور رئيس الجمهورية رئيساً للدولة ورمزاً لوحدة الوطن وناطت به السهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه  كما أنّه المسؤول الوحيد في السلطة الذي يلزمه الدستور، عندما يقبض على مقدّرات الحكم، أن يحلف يمين الإخلاص لدستور الامة اللبنانية وقوانينها وحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه، وفاقاً للمادّة 50 من الدستور، الأمر الذي يحتّم بديهياً أن يوجب الدستور نصاباً موصوفاً ومميّزاً لانتخابه بالنظر لتميّز موقعه ومقامه ورمزيته ودوره الوطني الجامع وقسمه.

د- إنّ اشتراط نصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب لصحة المباشرة بأعمال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ضروري ولازم لإبعاد احتمال انتخاب الرئيس من نواب ينتمون إلى إحدى الفئتين المسيحية أو الاسلامية زائد احد أو زائد عدد ضئيل من نواب الفئة الأخرى في ظلّ المناصفة الرقمية في تشكيل البرلمان بين الفئتين ما دام أنّ مجتمعنا  متنوّع ونظامنا يقوم على مشاركة مكونات الوطن في صناعة القرار الوطني، لا سيّما ان رئيس الجمهورية هو رمز للوحدة وليس الانقسام.

هـ- استقرّ العرف على اعتماد نصاب ثلثي أعضاء البرلمان لجلسة انتخاب رؤساء الجمهورية جميعاً منذ الاستقلال، حتى في ظلّ ظروف أمنية صعبة للغاية. هذا  وقد سبق واتخذ الاجتماع المشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل في 5 أيار 1976 قراراً أكّد فيه "أنّ اشتراط المشترع نيل المرشح أكثرية الثلثين من أعضاء المجلس النيابي في الدورة الأولى يفترض حضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل من أجل إمكان عقد الجلسة والشروع في الاقتراع"، ولم يتخذ هذا القرار في ظل المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فبصورة أولى ان يؤخذ به في ظل هذه المناصفة الرقمية!

3- تُحتسب الغالبية المطلوبة للنصاب وللفوز بالرئاسة، وهي الثلثان في الدورة الأولى والغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، على أساس عدد أعضاء مجلس النواب العاملين، الحاضرين والغائبين، من دون المتوفين الذين لم يتمّ انتخاب خلفاء لهم، وليس على أساس عدد النواب الحاضرين، علماً بأنّ اللجان المشتركة في مجلس النواب سبق وخلصت العام 1980 إلى أنّ عبارة الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً الواردة في المادة 57 من الدستور، تعني الغالبية محسوبة على أساس عدد النواب الأحياء، حاضرين أو متغيبين، دون المتوفين، بالرغم من ان تطور صياغات المادة 57 المذكورة قد يوحي بأن المقصود بالعبارة تلك الغالبية المحسوبة على اساس عدد النواب المحدد في قانون الانتخاب.

أعضاء الجبهة المجمعون على الرأي: معالي الوزير شكيب قرطباوي – معالي الوزير سليم جريصاتي - معالي الدكتور عصام نعمان – معالي الدكتور جورج قرم – الرئيس لبيب زوين – الرئيس فوزي ابو مراد - السفير عبدالله بو حبيب – السفير الدكتور جوي تابت – الدكتور خليل حماده - الدكتور خالد الخير - الدكتور وليد عبد الرحيم -الدكتور كميل حبيب – الدكتور عقل عقل – الدكتور مارون يزبك – الدكتور عصام اسماعيل – الدكتور حيّان حيدر – الاستاذ عادل يمين – الاستاذ زياد حمادة.

الرأي حول عدم ممارسة الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة او بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة، الا بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال


الجبهة الوطنية لحماية

   الدستور والقانون

الرأي رقم: 1/2013

تاريخ: 19/11/2013

 

الموضوع: بيان الرأي حول عدم ممارسة الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة او بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة، الا بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال (م 64 فقرة 2 دستور).

ان الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون، الملتئمة في مقرها في "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية"، تداولت بالموضوع المبين أعلاه واطلّعت على دراسات بشأنه موضوعة من عدد من أعضائها، كما قرارات اجتهادية لبنانية وفرنسية واراء صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وقررت بالإجماع في ضوء هذين التداول والاطلاع، ابداء الرأي التالي:

أولا: ان تصريف الاعمال هو بحدّ ذاته تضييق لولاية السلطة الاجرائية، الا انه لا يعني انكفاء تاما لهذه السلطة عن ممارسة الصلاحيات المنوطة بها دستورا، بدليل ما ورد حرفيا في المادة 64 فقرة 2 من الدستور من ان الحكومة "تمارس ...صلاحياتها" بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، ذلك ان المقصود المزاوجة بين مبدأين: مبدأ استمرارية الحياة الوطنية principe de la continuité de la vie nationale او ما يعرف اكثر تداولا بمبدأ استمرارية السلطات الدستورية او المرافق العامة، ومبدأ المساءلة البرلمانية للحكومة عن سياستها العامة، والوزراء افراديا عن افعالهم الشخصية (م 66 دستور)، الامر غير المتاح بالنسبة للحكومة المستقيلة او المعتبرة مستقيلة او التي لم تنل ثقة مجلس النواب بعد، او اعضائها (دون ان يعني ذلك انكار اختصاص مجلس النواب باتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء في حكومة تصريف الاعمال عند ارتكابهم الخيانة العظمى او إخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، عملا بالمادة 70 من الدستور).

ثانيا: ان تصريف الاعمال يفترض، والحالة ما سبق، ان المرحلة الانتقالية بين الحكومة المنقوصة الولاية والحكومة الكاملة الولاية الاجرائية هي بطبيعتها قصيرة نسبيا او مؤقتة ولا يجوز ان تدوم اكثر من مدة معقولة، حتى اذا طالت ( كما هي الحال بالنسبة للحكومة الحالية التي تصرّف الاعمال منذ ثمانية اشهر تقريبا)، توسّع تصريف الاعمال ليشمل ما من شأنه الخروج من الاستثناء كي لا يتحول الى مبدأ من طريق ادامة حالة التصريف، لا سيما فيما يتعلق بمصالح الشعب وعمل مؤسسات الدولة واداراتها على انواعها، فيصبح الضروري من الاعمال اكثر ضرورة والحاحا.

ثالثا: ان تحديد مفهوم تصريف الاعمال، خلال المهلة المعقولة التي تسبق تأليف حكومة ونيلها الثقة وايلائها الولاية الاجرائية الكاملة، هو من نتاج الاجتهاد الاداري اللبناني والفرنسي، وفقا لما يلي:

1-  يحق للوزراء افراديا، بل يجب عليهم، تسيير الاعمال اليومية والعادية في الادارات التابعة لهم، وهي اعمال عادية بطبيعتها تعدّها الدوائر التابعة للوزير الذي يكتفي عادة بتوقيعها بعد اجراء رقابته عليها.

2-  لا يحق للوزراء افراديا او مجلس الوزراء القيام بالأعمال التصرفية، اي الاعمال التي ترتب مسؤولية سياسية على الحكومة والوزراء من جرائها، والاعمال التي ترتب اعباء جديدة على الدولة او تؤدي الى صرف اعتمادات هامة او تحدث تغييرا جوهريا في سير المصالح العامة أو في اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

3- يجب على الوزراء افراديا ومجلس الوزراء مجتمعا اتخاذ ما يلزم من مقررات واجراءات وتدابير عند توافر الضرورة أو العجلة أو الظروف الاستثنائية عندما يتعلق الموضوع بالنظام العام ومصالح الشعب الحيوية وأمن الدولة الخارجي او الداخلي ومصلحة لبنان العليا، او التي من شأنها الحؤول دون تقادم الحقوق العامة والخاصة بمرور الزمن المسقط في حال توافر مهل محددة في القوانين لممارستها.

4- ان قيام الوزراء او مجلس الوزراء بالإجراءات العادية او الاستثنائية اعلاه يبقى خاضعا لرقابة القضاء الاداري عند مراجعته.

5- ان "الموافقات الاستثنائية" بدعة دستورية تختزل سلطة مجلس الوزراء والوزير المعني معا، شكلا ومضمونا، كما تشرك رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية في حين انه يتولى رئاسة الدولة، كل ذلك وفقا لإفادة موقعة من المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء منفردا.

6-  ان المرجع الصالح لاعتبار ان المهلة المعقولة لتأليف الحكومة، تمهيدا لأعمال ولايتها الدستورية بنيلها الثقة، قد أنقضت، ولم يعد بالإمكان المراوحة في حالة تصريف الاعمال بصورة ممنهجة تجافي مصلحة البلاد والعباد، او ان ثمة دواع ضرورية واستثنائية لانعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة لاستمرارية الحياة العامة وضمان مصالح الشعب وفقا لما سبق، انما هو رئيس الجمهورية باعتباره متوليا رئاسة الدولة عملا بالمادة 49 من الدستور، وهو الذي ناط به الدستور تقدير عنصر "الضرورة" او "امر من الامور الطارئة" او حتى الاستنساب بمعرض ممارسة اكثر من صلاحية، كترؤس مجلس الوزراء "عندما يشاء" او توجيه رسائل الى مجلس النواب "عندما تقتضي الضرورة"، او "عرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال"، او "دعوة مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا" بالاتفاق مع رئيس الحكومة (م 56 دستور). ان رئيس الجمهورية هو الساهر على احترام الدستور والقاسم يمين الاخلاص لدستور الامة اللبنانية وقوانينها.

رابعا: من المفيد عدم البقاء في دائرة البحث الدستوري النظري واعطاء امثلة عملية عن مواضيع تتوافر فيها عناصر العجلة والضرورة ومصلحة لبنان العليا:

-       الملف النفطي: يكفي في هذا السياق اقتباس ما ورد حرفيا في بيان الهيئات الاقتصادية تاريخ 13/11/2013 من ان المجتمعين تداولوا في السجال السياسي القائم بين القوى السياسية حول النفط ووجدوا فيه "هروبا الى الامام باعتبار ان الحل الوحيد يبقى في الشروع فورا في استثمار ثرواتنا النفطية والغازية العائمة في البحر ، وبإقرار المراسيم المسهلّة لذلك خصوصا في ظل مباشرة العدو الاسرائيلي في استخراج النفط والغاز والاستعداد لتصديره، الامر الذي سيحرم لبنان مستقبلا من المنافسة في حال بقيت الامور على ما هي عليه اليوم".

-      الوضع الامني الذي يزداد ترديا وخطورة على مساحة الوطن، لا سيما في طرابلس وعلى الحدود الشرقية التي تشهد اعمالا عسكرية خطيرة، وفي ظل التفجيرات الارهابية التي تحصد المدنيين، وآخرها التفجير الانتحاري الذي استهدف سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

-      الوضع المالي في ضوء تخفيض تصنيف لبنان الائتماني منذ ايام الى معدل ينذر بعواقب خطيرة لجهة كلفة الاستدانة لدفع الاستحقاقات الداهمة على الدولة اللبنانية وتعاظم الدين العام وتأثر المصارف اللبنانية بهذا التصنيف المتدني بصورة مباشرة او غير مباشرة.

-      تفاقم اللجوء السوري وتبعاته وتداعياته على الصعد كافة، لا سيما الامنية والاجتماعية والاقتصادية.

-      مؤتمر جنيف 2 وتقرير موقف لبنان من بنود جدول اعماله في حال توجيه الدعوة الى مشاركته فيه.

خامسا: اما ان تنسحب حالة تصريف الاعمال على مجلس النواب الذي ناط به الدستور السلطة المشترعة، سواء في العقود العادية (م 32 دستور) او في دورة الانعقاد الاستثنائية الحكمية التي يصبح مجلس النواب في دائرتها عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة (م 49 دستور)، فأمر فيه كل التطاول على سلطة التشريع للأسباب التالية:

1-  ان مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها يفترض حتما ان تكون السلطات عاملة، اي ممارسة لاختصاصاتها كاملة، فيستقيم عندها فصلها وتعاونها وتوازنها. لا يمكن شلّ سلطة دستورية عن العمل بحجة ان سلطة دستورية اخرى لا تعمل بولاية كاملة وفقا لأحكام الدستور .

2-  ان المادة 31 من الدستور تعتبر كل اجتماع يعقده مجلس النواب في غير المواعيد القانونية باطلا حكما ومخالفا للقانون، ما يعني ان اجتماع المجلس في العقود الاستثنائية الحكمية هو اجتماع قانوني بمفهوم الدستور.

3-  تبقى مسألة جدول اجتماع مجلس النواب في العقد الاستثنائي الحكمي المنصوص عنه في الفقرة (3) من المادة 69 من الدستور، حيث ان انكار سلطة التشريع على مجلس النواب الذي ناطها به الدستور حصرا، لا يستقيم بغياب نص دستوري صريح، كما هي الحال مثلا عند التئام مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، حيث تعتبر المادة 75 من الدستور انه يعتبر حينئذ هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع فورا في انتخاب الرئيس دون مناقشة او اي عمل آخر.

4-  ان اختصار دورة الانعقاد الاستثنائية والحكمية المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 69 من الدستور على تأهب المجلس، في حال لم يكن في دورة انعقاد عادية، للمشاورات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف او لجلسة البيان الوزاري للحكومة الجديدة لمنح الثقة او حجبها، لا يتوافق هذا الاختصار وشمولية النص الذي لم يذكر اي شرط او تقييد او استثناء لاختصاص مجلس النواب التشريعي المناط به حصرا.

5-  ان يعطى رئيس الحكومة المكلف بالمطلق (بمعنى اي رئيس مكلّف، مهما حسنت نواياه او ساءت)، التي تقتصر حيثيته الدستورية على اجراء الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة وتوقيع مرسوم التأليف مع رئيس الجمهورية، تمهيدا لتقدم الحكومة من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تأليفها، سلطة فعلية تتجاوز هذه الحيثيات الى اسر السلطة الاجرائية عن طريق ادامة حالة تصريف الاعمال، ومجلس النواب ايضا عن طريق انكار سلطته التشريعية في العقود العادية او الاستثنائية الحكمية، في حين انه – اي الرئيس المكلف – يمكنه ان لا يقدم على التأليف لأي سبب كان وأن لا يعتذر وهو متفلت من اي ضابط زمني على ما أسلفنا، هو تجاوز لاتفاق الطائف من حيث انه ميثاق عيش مشترك ومشاركة فعلية بين مكونات الشعب اللبناني في صناعة القرار الوطني.

6-  يبقى ان على رئيس الحكومة، تحت طائلة تجاوز الوثيقة والدستور، ان يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد في الحالات الموصوفة أعلاه، وان لا يقيّد الوزراء بتعاميم تجبه المبادئ والنصوص والاجتهادات المشروحة في متن هذا الرأي.

سادسا: ان المقارنة مع التجربة البلجيكية قد تكون مفيدة ، الا انه يبقى ان النظامين السياسيين مختلفان، ذلك ان النظام البلجيكي اتحادي، وان اللامركزية الادارية والمالية الموسعة في الاقليمين تعوض عن كثير من القرارات الاتحادية. بالرغم من ذلك بادرت الحكومة البلجيكية المستقيلة على مدى اكثر من سنة الى اتخاذ مقررات واجراءات وتدابير بإسم مصلحة الدولة العليا، تخرج كليا عن تصريف الاعمال، بحجة انها تصب في خانة الدولة العليا.

هذا ما اقتضى بيانه

سليم جريصاتي

وزير العمل

 

أعضاء الجبهة المجمعون على الرأي: معالي الوزير شكيب قرطباوي – معالي الوزير سليم جريصاتي - معالي الدكتور عصام نعمان – معالي الدكتور جورج قرم – الرئيس لبيب زوين – الرئيس سليم سليمان – الرئيس فوزي ابو مراد - السفير عبدالله بو حبيب – السفير الدكتور جوي تابت – الدكتور خليل حماده - الدكتور خالد الخير - الدكتور وليد عبد الرحيم -الدكتور كميل حبيب – الدكتور عقل عقل – الدكتور مارون يزبك – الدكتور عصام اسماعيل – الدكتور حيّان حيدر – الاستاذ عادل يمين – الاستاذ زياد حمادة.