هيكلية التنظيم الإداري في لبنان
متى كانت تتعلق على
سبيل التعداد لا الحصر بالشؤون التالية لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية
قرارات المجلس البلدي التالية:
يأخذ
التنظيم الإداري في لبنان شكلاً هرمياً يتدرج من أعلى إلى أسفل من سلطات إدارية
مركزية رئيسية وسلطات إدارية مركزية لاحصرية وسلطات
إدارية لامركزية اقليمية. وإلى جانب
السلطات الإدارية المركزية الرئيسية سلطات مركزية إدارية مساعدة فنية وإستشارية. هذه هي السلطات التي سنتناولها في المباحث
الأربعة التالية:
المبحث الاول: السلطات الادارية المركزية الرئيسية:
السلطات المركزية الرئيسية
في لبنان تتمثل بالسلطات التالية:
1- رئيس الجمهورية.
2- رئيس مجلس الوزراء.
3- مجلس الوزراء.
4- الوزراء.
5- المديرون العامون.
6- المديرون.
7- رؤساء المصالح
والدوائر والاقسام.
أولا": رئيس الجمهورية:
بحسب الدستور اللبناني فإن رئيس
الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على
استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وهو يرأس المجلس الاعلى للدفاع، وهو القائد
الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. على
هذا الاساس فإن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للوحدات الادارية في لبنان، وهو
بذلك قمة هرم الهيكلية الادارية.
أ )
انتخاب رئيس الجمهورية:
لقد حدد الدستور طريقة انتخاب الرئيس
ومدة ولايته. فرئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع السري، وبغالبية
الثلثين في مجلس النواب في الدورة الاولى، وبالغالبية المطلقة في دورة الاقتراع
التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات، ولا يجوز إعادة إنتخابه
إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.
ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن
حائزا" على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح كما انه
لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة
والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم
وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا" عن وظيفتهم أو
تاريخ إحالتهم على التقاعد.
ب ) صلاحيات رئيس الجمهورية:
حدد الدستور اللبناني المعدل بالقانون
الدستوري الصادر في1990/9/21 صلاحيات رئيس الجمهورية كالتالي:
1- ترؤس مجلس الوزراء
عندما شاء دون ان يشترك في التصويت.
2- دعوة مجلس الوزراء للاجتماع استثنائيا"
كلما رأى ذلك ضروريا" بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
3- عرض أي أمر من
الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.
4- تسمية رئيس
الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة
يطلعه رسميا" على نتائجها. واصدار مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء
منفردا".
5- اصدار مرسوم تشكيل
الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء. والاصدار منفردا" المراسيم بقبول استقالة
الحكومة أو إعتبارها مستقيلة.
6- إحالة مشاريع
القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء الى مجلس النواب. وكل
مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا" بموافقة مجلس الوزراء، مشيرة الى ذلك
في مرسوم الاحالة، يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي 40 يوما" من طرحه على مجلس
النواب، وبعد إدراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان
يبت به، ان يصدر مرسوما" قاضيا" بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.
7- اصدار القوانين
التي تمت الموافقة النهائية عليها من مجلس النواب في خلال شهر بعد احالتها الى
الحكومة، والطلب بنشرها.
أما القوانين التي يتخذ مجلس النواب قرارا"
بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها. وليس
له ان يدخل تعديلا" على هذه القوانين أو أن يعفي احدا" من التقيد بأحكامها. يقصد
بالاصدار توقيع رئيس الجمهورية على القانون، أما النشر فيقصد به اعلام الجمهور
فحوى القانون بنشره في الجريدة الرسمية، الا ان لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس
الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره، ولا
يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من
اصدار القانون الى ان يوافق عليه مجلس النواب بعد مناقشة اخرى، واقراره بالغالبية
المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونيا. وفي
حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون أو اعادته، يعتبر القانون نافذا"
حكما" ووجب نشره.
8- اصدار ونشر المراسيم، على من يشترك
معه في التوقيع رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون، ما خلا مرسوم تسمية
رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. اما
مرسوم اصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع رئيس الحكومة.
9- دعوة مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس
الحكومة الى الانعقاد بدورات استثنائية، وتتم الدعوة بمرسوم يحدد افتتاحها
واختتامها وبرنامجها كما لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الى الانعقاد بدورات
استثنائية اذا طلب ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء المجلس.
10- تأجيل اتعقاد مجلس النواب الى أمد
لا يتجاوز شهرا" واحدا"، ولكن ليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.
11- الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس
النواب قبل انتهاء ولايته في الحالات الثلاثة التالية:
(أ) امتناع
مجلس النواب لغير اسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين
متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر.
(ب) رد مجلس النواب الموازنة برمتها بقصد شل يد
الحكومة عن العمل.
(ج) إصرار مجلس النواب بأكثرية ثلاثة ارباع مجموع
اعضاءه على تعديل الدستور بالرغم من رفض الحكومة لهذا التعديل واعادته الى المجلس
ليدرسه ثانية.
12-
الاقتراح على الحكومة باعادة النظر في الدستور، فاذا وافقت الحكومة على ذلك تقدم
مشروع قانون تعديل الدستور الى مجلس النواب.
13-
تولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. وهذه
المعاهدات لا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. وعلى
الحكومة ان تطلع مجلس النواب على هذه المعاهدات حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد
وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية
الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا يمكن
ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.
14-
اعتماد سفراء لبنان في الخارج وقبول اعتماد سفراء الدول الاجنبية في لبنان.
15-
ترؤس الحفلات الرسمية.
16-منح
أوسمة الدولة بمرسوم.
17-
منح العفو الخاص بمرسوم.
18-
توجيه وسائل الى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة لذلك.
تختلف هذه الصلاحيات الآنفة الذكر التي
حددها دستور 1990 عن تلك التي وردت قبل التعديل، كان رئيس الجمهورية هو الرئيس
الفعلي للسلطة الاجرائية، وكان يتمتع بالتالي بصلاحيات ادارية تنفيذية واسعة. ولكن
دستور عام 1990 انتزع من رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات التنفيذية وحولها الى مجلس
الوزراء الذي أنيطت به السلطة الاجرائية بكاملها. واعطاه صلاحيات بروتوكولية ذات
طابع تمثيلي فقط. فرئيس الجمهورية لم يعد له صلاحية نشر القوانين
وتأمين تنفيذها بما له من السلطة التنظيمية، كما كانت تنص عليها المادة
51 قبل التعديل، بل أصبح يصدر القوانين ويطلب نشرها. وبات لا يملك صلاحية تأمين تنفيذها لانه لم يعد يتمتع بأية سلطة تنظيمية.
51 قبل التعديل، بل أصبح يصدر القوانين ويطلب نشرها. وبات لا يملك صلاحية تأمين تنفيذها لانه لم يعد يتمتع بأية سلطة تنظيمية.
ورئيس الجمهورية لم يعد رئيسا"
لمجلس الوزراء، ولكنه اذا شاء يترأسه دون ان يكون له حق التصويت وبذلك فرئيس
الجمهورية لم يعد يتمتع بأية صفة فاعلة دستوريا" وقانونيا" اذ حرم من
المشاركة في التصويت في شؤون الحكم والادارة، ورئيس الجمهورية لم يعد يولي
الموظفين مناصب الدولة كما كانت تنص عليه المادة
53 قبل تعديل عام 1990 فتعيين
موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم أصبح من صلاحيات مجلس الوزراء سندا
للمادة 65 المعدلة.
وبذلك اصبح دور رئيس الجمهورية
بهذا الخصوص مقتصرا" على توقيع مراسيم التعيين المقترنة بموافقة مجلس الوزراء.
وفي ممارسة رئيس
الجمهورية لصلاحياته، وفي القيام بمهامه يعاونه جهاز اداري يعرف باسم المديرية
العامة لرئاسة الجمهورية يتولاها مدير عام.
ثانيا": رئيس مجلس الوزراء:
عّرف الدستور اللبناني المعدل بالقانون
الدستوري تاريخ 1990/9/21 رئيس مجلس الوزراء بأنه رئيس الحكومة والذي يمثلها
ويتكلم بإسمها ويعتبر مسؤولا" عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس
الوزراء. فهو اذا" رئيس السلطة الاجرائية في لبنان، ويأتي
بذلك في المرتبة الثانية في هرم التنظيم الاداري بعد رئيس الجمهورية الذي هو رئيس
الدولة.
أ)
تسمية رئيس مجلس الوزراء:
وفقا"
لدستور عام 1990 يسمى رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس
النواب استنادا" الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا" على نتائجها. ويقوم
رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا".
ب)
صلاحيات رئيس مجلس الوزراء:
بينما
لم يأت دستور ما قبل 1990 على ذكر أية صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء، فإن دستور عام
1990 حدد بالتفصيل الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء، وهي التالية:
1-
ترؤس مجلس الوزراء، ويكون حكما" نائبا" لرئيس المجلس الاعلى للدفاع.
2-
القيام باستشارات نيابية لتشكيل الحكومة والتوقيع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.
3- دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ووضع
جدول اعماله، واطلاع رئيس الجمهورية والوزراء مسبقا" على المواضيع التي
يتضمنها جدول الاعمال وعلى المواضيع الطارئة التي تبحث.
4-
طرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
5-
متابعة اعمال الادارات والمؤسسات العامة، والتنسيق بين الوزراء، واعطاء التوجيهات
العامة لضمان حسن سير العمل.
6-
عقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.
7- الاشتراك مع رئيس
الجمهورية على توقيع جميع المراسيم، بما في ذلك مرسوم الدعوة الى فتح دورة
استثنائية لمجلس النواب، ومراسيم اصدار القوانين، ويستثنى من ذلك مرسوم تسميته
رئيسا" للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
8-
الاشتراك مع رئيس الجمهورية في طلب اعادة النظر في القوانين.
9-
الاتفاق مع رئيس الجمهورية بالمفاوضة لعقد المعاهدات الدولية وابرامها.
يتبين من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء
الآنفة الذكر ان رئيس مجلس الوزراء هو فعليا" رئيس السلطة الاجرائية وليس
رئيس الجمهورية الذي أنتزعت منه كل الصلاحيات التنظيمية والادارية وحُرِم صراحة من
ان يشارك في التصويت داخل مجلس الوزراء حتى ولو ترأس هذا المجلس. فرئيس
مجلس الوزراء هو الذي يدير أعمال ونشاطات الحكومة ويسهر على تنسيق نشاط مختلف
الوزرات تحقيقا" للانسجام في قرارات الوزراء مع السياسة العامة للحكومة، ويعمل
على تأمين تنفيذ كل المقررات التي تتخذها الحكومة من قبل الاجهزة الادارية المختصة
عبر التعاميم والمذكرات الصادرة لهذه الغاية.
ولتمكين رئيس مجلس الوزراء من القيام
بصلاحياته فقد ألحق برئاسة مجلس الوزراء جهاز إداري وفني هو المديرية العامة
لرئاسة مجلس الوزراء يتولاها مدير عام يسمى أمين عام مجلس الوزراء، وتتألف هذه
المديرية من الوحدات التالية:
1)
فرع الشؤون الوزراية.
2)
فرع المراسم والعلاقات العامة.
3)
فرع الشؤون القانونية.
4)
فرع الشؤون الفنية.
5)
مديرية المحفوظات المركزية والوثائق الوطنية.
6)
مصلحة الديوان.
7)
مصلحة الجريدة الرسمية.
الى جانب المديرية العامة لرئاسة مجلس
الوزراء هناك هيئات رقابة ادارية وقضائية متخصصة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ومنها
ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا للتأديب. وهذه
الهيئات تساعد رئيس مجلس الوزراء على القيام بمهامه.
ثالثا": مجلس الوزراء:
ان مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية في
لبنان، فالدستور اللبناني المعدل عام 1990 قد أناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء
فالمجلس اذا" هو الذي يمارس كافة الصلاحيات المتعلقة بشؤون الدولة.
أ)
تشكيل مجلس الوزراء:
حدد دستور عام 1990 اجراءات تشكيل
الحكومة التي تبدأ بقيام رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع
رئيس مجلس النواب استنادا" الى استشارات نيابية ملزمة، ويتبع هذا التكليف
اجراء الرئيس المكلف استشارات نيابية لاستطلاع ومعرفة رأي النواب في تشكيل الحكومة،
وبعدها يتشاور الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية بإعداد قائمة بأسماء الوزراء
والاتفاق على توزيع الحقائب الوزراية، ثم يقوم بتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة مع رئيس
الجمهورية. وبعد ذلك وفي مهلة 30 يوما" من تاريخ صدور
مرسوم تشكيلها، على الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة. وليس
للحكومة ان تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة.
ب)
صلاحيات مجلس الوزراء:
جاء القانون الدستوري الصادر في 21
أيلول 1990 ليعطي مجلس الوزراء الصلاحيات التنفيذية التي كان رئيس الجمهورية
يمارسها بمقتضى الدستور اللبناني قبل تعديل 1990.
فقد نصت المادة 65 المعدلة على ان
" تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء "،وعددت الصلاحيات التي يمارسها
مجلس الوزراء، وهي التالية:
1- وضع السياسة
العامة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين، بما فيها مشاريع تعديل
الدستور، والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
2-
السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من ادارات
ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.
3-
تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
4-
حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية وفقا للشروط المحددة في الدستور.
5-
اعلان حالة الطوارئ وإلغائها، واعلان الحرب، وعقد السلم، واعلان التعبئة العامة.
6-
الموافقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
7-
وضع الخطط الإنمائية.
8-
إقالة الوزراء.
9-
تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة في حال خلو سدة الرئاسة لأية علّة كانت لممارسة
هذه الصلاحيات يجتمع مجلس الوزراء دوريا" في مقر خاص، ويترأس جلساته رئيس
الجمهورية عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي
أعضائه. ويتخذ قراراته توافقيا"، واذا تعذر فبالتصويت بأكثرية الحضور، أما المواضيع الاساسية فإنها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. وتعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
أعضائه. ويتخذ قراراته توافقيا"، واذا تعذر فبالتصويت بأكثرية الحضور، أما المواضيع الاساسية فإنها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. وتعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
(1)
تعديل الدستور.
(2)
اعلان حالة الطوارئ وإلغائها.
(3)
الحرب والسلم.
(4)
التعبئة العامة.
(5)
الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
(6)
الموازنة العامة للدولة.
(7)
الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى.
(8)
تعيين موظفي الفئة الاولى وما يعادلها.
(9) إعادة النظر في
التقسيم الاداري.
(10)
حل مجلس النواب.
(11)
قانون الانتخاب.
(12)
قانون الجنسية.
(13)
قوانين الاحوال الشخصية.
(14)
إقالة الوزراء.
رابعا" = الــوزراء:
يشغل الوزراء داخل الادارة المركزية
مركزا" مهما" كونهم يتمتعون بصلاحيات رئيسية سياسية وادارية في حكم
وادارة البلاد والمرافق العامة فيها فباعتبارهم أعضاء في الحكومة يشاركون في رسم
سياسة الدولة ووضع الخطط لأعمالها، وفي التوقيع على القرارات التي يتخذها مجلس
الوزراء بما له من صلاحيات اجرائية. وباعتبارهم الرؤساء الاداريين للوزارات التي
يتولونها، فهم يتولون ادارة مصالح الدولة وتطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق
بالامور العائدة الى إدارته وبما خصه.
أ )
صلاحيات الوزير:
تنص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي
رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته على ان جهاز الدولة المركزي يتألف من
المديريات العامة لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الوزراء ومن الوزارات التالية:
1-
وزارة العدل.
2-
وزارة الخارجية.
3-
وزارة المغتربين.
4-
وزارة الداخلية.
5-
وزارة الاشغال العامة.
6-
وزارة الدفاع الوطني.
7-
وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
8- وزارة التعليم
المهني والتقني.
9-
وزارة الثقافة والتعليم العالي.
10-
وزارة الصحة.
11-
وزارة الشؤون الاجتماعية.
12-
وزارة الاقتصاد والتجارة.
13-
وزارة الزراعة.
14-
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
15-
وزارة العمل.
16-
وزارة الاعلام.
17-
وزارة الموارد المائية والكهربائية.
18-
وزارة السياحة.
19-
وزارة الاسكان والتعاونيات.
20-
وزارة البيئة.
21-
وزارة الصناعة .
22-
وزارة الشؤون البلدية والقروية.
23-
وزارة النقل.
24-
وزارة شؤون المهجرين.
25-
وزارة المالية.
26-
وزارة النفط.
تنشأ هذه الوزارات وتلغى بقانون، تبعا"
لذلك قد ينقص عدد الوزارات أو يزداد بفعل الحاجة أو عدمها. وتتناول اختصاصات الوزارات مختلف شؤون البلاد
ومرافقها. ولكل وزارة وزير يديرها ويشرف على أجهزتها
وموظفيها. ويستمد الوزير صلاحياته إما من الدستور وإما من
القوانين والانظمة النافذة. وتتوزع صلاحيات الوزير على ثلاثة مجالات هي:
1. الصلاحيات الاجرائية.
2 الصلاحيات الادارية والتنفيذية.
3.
الصلاحيات المالية.
1
الصلاحيات
الاجرائية:
1= يمارس الوزير من
خلال عضويته في مجلس الوزراء السلطة الاجرائية فيشارك في جلسات المجلس ومناقشاته
ومقرراته.
2= يشارك رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة في توقيع سائر المقررات والمراسيم التي تخص وزارته.
2 الصلاحيات الادارية والتنفيذية:
يعتبر الوزير الرئيس
التسلسلي الأعلى لكل الاجهزة التابعة لوزارته فهو بذلك يتولى مصالح وزارته، ويناط
به تطبيق الانظمة والقوانين وكل ما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خصّ به. فالوزير يتولى بالتفصيل وفقا" لاحكام
القوانين والانظمة النافذة الامور التالية:
1-
ممارسة السلطة الرئاسية والآمرة على جميع الوحدات الادارية في وزارته.
2-
الاشراف على اعمال موظفي ادارته، واعطائهم الاوامر والتعليمات والتوجيهات،
واعطائهم الاجازات، وفرض العقوبات التأديبية التي أولاه إياها القانون.
3- تعيين الاجراء والتعاقد مع الاشخاص للعمل في
وزارته.
4- نقل الموظفين
العاملين في ادارته من الفئة الثالثة وما دون من وظيفة الى اخرى داخل وحدات وزارته.
5- تنظيم اجهزة
وزارته وعملها، واصدار الانظمة الداخلية اللازمة لهذه الغاية.
6- اتخاذ القرارات
التي لبعضها صفة عامة تسري احكامها على الادارة والافراد، ولبعضها طابع فردي يقتصر
أثرها على الفرد والافراد المقصودين بها.
7- تحديد مهام موظفي
وزارته.
8- وضع الاصول الواجب
اتباعها في كل نوع من المعاملات ومهل انجازها.
9- تنسيق الاعمال بين
كافة الوحدات التابعة لوزارته.
10- ممارسة سلطة
الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لوزارته.
11- تمثيل الدولة
تجاه الغير وامام القضاء في كل ما يخص وزارته.
3
الصلاحيات المالية:
1- إعداد مشروع
موازنة وزارته.
2- نقل إعتماد من
فقرة الى فقرة في موازنة وزارته.
3- البت بصفقات
المناقصة العمومية وعقود النفقة في حدود المبالغ المحددة في القوانين والانظمة
النافذة.
خامسا" = المدراء العامون، المدراء، رؤساء المصالح
والدوائر والاقسام:
بالاضافة الى صلاحيات السلطات المركزية
الرئيسية السابقة الذكر، هناك داخل الادارات العامة موظفون أَوْلتهم القوانين بعض
الصلاحيات اللازمة لسير المرافق العامة. وفقا" للمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12
حزيران 1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة، تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة
أو أكثر، وتنقسم المديرية العامة الى مديريات ومصالح، والمديريات والمصالح تنقسم
الى دوائر وأقسام.
تُحْدَث المديريات العامة والمديريات
والمصالح وتلغى بقانون. أما
الدوائر والاقسام فتُنشأْ وتُلغى بمراسيم تُتَّخذ في مجلس الوزراء بناء" على
اقتراح الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق إدارة الابحاب
والتوجيه.
وفيما تتشابه الوزارات لجهة تنظيمها العام ومن
حيث تقسيم وتوزيع وتسمية أجهزتها الادارية، فهي تختلف لجهة تنظيمها الداخلي الخاص
ومن حيث عدد مديرياتها العامة والمديريات والمصالح والدوائر والاقسام.
يتم تنظيم كل وزارة بموجب مرسوم يتخذ في
مجلس الوزراء، يحدد فيه عدد الدوائر
والاقسام فيها ويعين الصلاحيات العامة
وكيفية توزيع الصلاحيات بين مختلف المديريات العامة ( ان وحدت أكثر من واحدة )
والمديريات والمصالح والدوائر والاقسام.
وفي حال كانت الوزارة تضم أكثر من
مديرية عامة واحدة، ينشأ فيها جهاز إداري يسمى المصلحة الادارية المشتركة أو
المديرية الادارية المشتركة، يرأسه مدير أو رئيس مصلحة يرتبط مباشرة بالوزير.
وينشأ في كل مديرية عامة في الوزارة
ديوان مرتبط بالمدير العام، ومؤلف من دوائر عدة، تتولى:
أ)
الاعما
ل القلمية، ومنها اعمال البريد وحفظ الاوراق والملفات والتحرير.
ب)الدراسات القانونية
والتنظيمية وإبداء الرأي في المسائل الحقوقية والتنظيمية والمصالحات.
ج)
المسائل الادارية المتعلقة بعدة مديريات أو مصالح.
د)
شؤون الموظفين واللوازم.
هـ)
أعمال المحاسبة.
و)
المراجعات والشكاوى.
تتدرج السلطات داخل الوزارة
تسلسليا" من أعلى الى أسفل بدءا" من الوزير مرورا" بالمدير العام
ثم المدير أو رئيس المصلحة ثم رئيس الدائرة ثم رئيس القسم، ولكل منهم صلاحياته
الادارية.
(1)
المدير
العام:
هو الرئيس المباشر تحت سلطة الوزير
لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له.
وهو يمارس الصلاحيات الادارية
التالية:
1-
ادارة الدوائر التابعة له وتنسيق الاعمال فيما بينها ومراقبة تنفيذها.
2-
تنسيق اعمال الموظفين التابعين لسلطته ومراقبة تنفيذها.
3-
اتخاذ القرارات التي يقتضيها سير العمل، والسهر على تنفيذها.
4-
التوقيع على المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل.
5-
اعداد التعليمات الدائمة المتعلقة بتسير العمل، وايضا اعداد الموازنة والمنهاج
السنوي للاعمال، واعداد جميع الدروس لتحسين سير العمل ورفع مستوى الادارة.
6-
مراقبة سير العمل بتفتيشه الدوائر والموظفين، واتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة
المخطئين واصلاح الاخطاء، واتخاذ التدابير التي تؤول الى تلافيها.
7-
الاتصال مع ادارة التفتيش المركزي بشأن تقارير التفتيش والاقتراحات الرامية الى
تحسين سير الادارة.
8-
السهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في جميع الدوائر التابعة له.
9-
السهر على تنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له.
10-
مراقبة المصالح العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لوصاية وزارته.
11-
العرض على الوزير المسائل التي تتعلق بمبدأ عام أو تكون من صلاحياته.
12-
التأشير على مشاريع المراسيم والقرارات والمعاملات التي تعرض على الوزير، او إبداء
مطالعته الخطية بشأنها.
13-
ممارسة بعض الصلاحيات التي يفوضها اليه الوزير.
(2)
المدير
ورئيس المصلحة ورئيس الدائرة ورئيس القسم:
لكل مديرية أو مصلحة أو دائرة أو
قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الموكولة اليه،
وهو رئيس جميع موظفيها ويمارس في وظيفته الصلاحيات التي تمنحه اياها قوانين
الوزارة وأنظمتها، أو يفوضها اليه رؤساؤه.
وأهم هذه الصلاحيات هي:
1- إدارة الاعمال في
الوحدة التابعة له.
2-
التأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر، أو إبداء ملاحظاته بشأنها.
3- توقيع المعاملات
الداخلة ضمن اختصاصه
4-
السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهام الموكولة اليهم.
5-
تفتيش الوحدات التابعة له
6-
السهر على حسن علاقة الموظفين بأصحاب المصالح.
المبحث
الثاني: السلطات المركزية الادارية المساعدة الفنية والاستشارية
السلطات الادارية المركزية المساعدة
الفنية والاستشارية هي سلطات ادارية تقوم بمساعدة السلطات الادارية الرئيسية في
القيام بوظائفها إما عبر توليها بعض النشاطات والاعمال التي تحتاجها هذه السلطات، أو
عبر تقديمها النصح والمشورة للسلطات الرئيسية.
وهذه السلطات المساعدة لا تقدم خدماتها
مباشرة للجمهور، بل تعمل لحساب السلطات المركزية الرئيسية. وترتبط
هذه السلطات في لبنان برئاسة مجلس الوزراء.
وأبرز هذه السلطات في لبنان:
1- مجلس شورى الدولة.
2- مجلس الخدمة
المدنية.
3- التفتيش المركزي.
4- ديوان المحاسبة.
5- الهيئة العليا
للتأديب.
ويطلق على بعض هذه
السلطات تسمية هيئات الرقابة.
المبحث
الثالث: السلطات المركزية اللاحصرية الادارية
تتمثل السلطات المركزية اللاحصرية في
لبنان بالسلطات التالية:
1-
المحافظ.
2-
مجلس
المحافظة.
3-
القائمقام.
أولا"
= المحافظ:
تقسم اراضي الجمهورية
اللبنانية الى ست محافظات هي:
1-
محافظة
بيروت.
2-
محافظة
جبل لبنان.
3-
محافظة
لبنان الشمالي.
4-
محافظة
البقاع.
5-
محافظة
لبنان الجنوبي.
6-
محافظة
النبطية.
وتؤلف المحافظة، في إطار التنظيم
الاداري اللاحصري القائم في لبنان، الوحدة الادارية الأكبر، والمحافظات لا تتمتع
بالشخصية المعنوية، وبالتالي ليس وحدات ادارية مستقلة عن الادارة المركزية، بل هي
مرتبطة بالادارة المركزية وتشكل جزءا" لا يتجزأ من ملاك وزارة الداخلية، ويدير
شؤون المحافظة موظف يدعى المحافظ، يمثل السلطة المركزية من النواحي السياسية
والادارية والقضائية في منطقته، ويرتبط ارتباطا" وثيقا" بها.
كيف يعين المحافظ ؟ وما هي صلاحياته ؟
أ)
تعيين
المحافظ:
المحافظ هو موظف من موظفي الفئة الاولى
في الدولة ويتبع ملاك وزارة الداخلية. يعين من بين حملة الاجازة في الحقوق أو ما
يعادلها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء" على اقتراح وزير الداخلية وبعد
استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. وبنفس الطريقة يمكن إقالته أو نقله الى مركز آخر
أو وظيفة أخرى.
يقيم المحافظ في مركز المحافظة، ويتقاضى
علاوة على راتبه تعويضات تمثيل ونقل وسكن تحدد بمرسوم، وتؤمن له الدولة
منزلا" للسكن على نفقته.
ب)
صلاحيات
المحافظ:
المحافظ هو أكبر موظفي المحافظة، ويتقدم
في محافظته على جميع الموظفين أية كانت رتبتهم أو السلك الذي ينتمون اليه. ويمارس
المحافظ في نطاق محافظته صلاحيات سياسية وادارية وقضائية حددها المرسوم الاشتراعي
رقم 116 تاريخ 12 حزيران 1959:
1-
الصلاحيات
السياسية: بوصفه ممثلا سياسيا" للحكومة في
نطاق محافظته، يتولى المحافظ التوجيه السياسي الذي تحدده الحكومة، ويقوم بمراقبة
أوضاع محافظته لا سيما من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعليه إطلاع
وزارة الداخلية على حالة هذه الاوضاع كل شهر وكلما دعت الحاجة. كما
وعليه ان ينظم مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك
تقريرا" شاملا" عن حالة المحافظة من جميع نواحيها وعن مختلف الدوائر
فيها، يضمنّه مقترحاته ويرسله الى
الادارات المركزية المختصة.
2-
الصلاحيات
الادارية:
يتولى المحافظ صلاحيات ادارية واسعة في
نطاق محافظته، واهم هذه الصلاحيات هي:
(1) ادارة
أجهزة الوزارات في المحافظة، وله بهذه الصفة ان يفتش الدوائر، ويراقب الموظفين، ويمنحهم
الاجازات الادارية والصحية، وان يفرض العقوبات التأديبية وفقا لاحكام نظام
الموظفين. أما فيما يتعلق بموظفي وزارتي العدلية والدفاع
الوطني، فعليه ان يطلع الوزارة المختصة عن كل مؤاخذة. وتجري
المخابرات بين أجهزة الوزارات والدوائر المركزية بواسطة المحافظ الذي عليه ان
يرسلها لمرجعها خلال ثلاثة ايام على الاكثر.
(2) السهر
على الحفاظ على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات العامة في المحافظة، ويعتبر
مسؤولا" عن حسن تطبيقها. وله لهذه الغاية ان يتخذ جميع التدابير التي
تؤول الى تنسيق العمل بين مختلف الدوائر وتأمين حسن سيره وتنفيذه. وعليه
ان يدعو رؤساء الدوائر الى اجتماعات دورية يطلع خلالها على اعمالهم ويبدي ملاحظاته
في شأنها. وعليه ان يدعو موظفي الدائرة الواحدة الى
اجتماعات دورية تعقد للغاية نفسها. وعليه ان يفتش مرة في كل شهر الدوائر والموظفين
التابعين لسلطته، ويعطي هؤلاء الموظفين العلامات التي ينص عليها القانون.
(3) الحفاظ
على النظام والأمن وصيانة الحرية الشخصية وحرمة الملكية الخاصة، وله من أجل ذلك ان
يطلب الى قوى الامن في المحافظة إتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف. وتوضع
قوى الأمن الداخلي في المحافظة تحت تصرفه لاستعمالها في تأدية المهام
المنوطة به.
المنوطة به.
(4)
إتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية
لتطبيق القواعد الصحية العامة والترخيص بإنشاء المحلات المصنفة من الفئتين الاولى
والثانية.
(5)
القيام عند الاقتضاء بشؤون المحافظة
على كل ما يتعلق بالآداب والاخلاق والحشمة العمومية.
(6) تأمين إدخال المرضى المعوزين الى المستشفيات
الحكومية في المحافظة بأوامر يصدرها الى مدير المستشفى.
(7) إبداء الرأي في جميع التبديلات التي يراد
اجراؤها في المحافظة بين رؤساء الدوائر المحلية باستثناء القضاء والجيش، وعليه ان
يستطلع رأي القائمقام قبل ابداء رأيه.
(8)
إبداء الرأي في إنشاء أو إلغاء المدارس
الرسمية على اختلافها في منطقته، ومساعدة وزارة التربية الوطنية في تأمين الأبنية
والتجهيزات والادوات اللازمة للمدارس.
(9)
الاشراف على الدوائر الزراعية في
منطقته، ومراقبة الجمعيات النقابية للمياه واللجان المكلفة إدارة المشاريع ذات
المنفعة العامة وتصديق أنظمتها وموازنتها وتعيين هيئاتها وموظفيها وتعيين فروع هذه
الهيئات عند الاقتضاء.
(10) الاشتراك بعد استطلاع رأي مجلس المحافظة، بإعداد
موازنة صندوق التجهيز البلدي وعرض مشروع التوزيع على وزارة الداخلية مقرونا"
بمطالعته الخطية.
(11) ممارسة الوصاية الادارية ( الرقابة الادارية
) على البلديات وفقا لاحكام قانون البلديات، المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/6/1977.
(12)
ممارسة الصلاحيات التي توكلها اليه
الوزارات بالاضافة الى الصلاحيات الخاصة به والقيام في الظروف الطارئة بالمهام
التي لا تدخل في صلاحيات أي إدارة أخرى.
(13) تولي مهام القائمقام في القضاء المركزي.
الصلاحيات القضائية:
أناطت المادة 12 من قانون اصول
المحاكمات الجزائية بالمحافظ مساعدة المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية
وبذلك يستطيع المحافظ ان يقوم في نطاق الصلاحيات المعطاة له في قانون اصول
المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة به بوظيفة استقصاء الجرائم وجمع أدلتها
والقبض على فاعليها. ويحق للمحافظ ان يفاوض النيابة العامة في نطاق
المحافظة في جميع المسائل التي تهم الحكومة، ولا سيما ما يتعلق منها بالأمن العام. كما
وعلى المحافظ ان يؤازر السلطات القضائية بإداء المهام والواجبات المفروضة عليه
بالقانون.
1)
مجلس
المحافظة:
(أ)
تأليف
مجلس المحافظة:
يوجد في كل محافظة
بإستثناء مدينة بيروت، مجلس محافظة يرأسه المحافظ ويتألف من:
1- رئيس المالية.
2- قائمقامين
المحافظة.
3- ممثلين عن كل قضاء
يعينان لمدة أربع سنوات بمرسوم يتخذ بناء" على إنهاء (موافقة ) المحافظ من
أصحاب المهن الحرة والتجار والصناعيين والزراعيين والنقابات في المحافظة.
4- ممثل عن كل دائرة
من دوائر المحافظة عند بحث أمر يتعلق بها.
(ب)
صلاحيات مجلس المحافظة:
يتولى مجلس المحافظة
المهام التالية:
1- دراسة جميع الامور
المتعلقة بتحسين حالة المحافظة من النواحي العمرانية والاقتصادية والزراعية
والصحية والاجتماعية.
2- تحضير مشروع بالاعتمادات اللازمة لإنعاش القرى
التي ليس فيها بلديات والقيام بتوزيع هذه الاعتمادات.
3- الإشراف على تنفيذ
المشاريع والأشغال المقررة للمحافظة في الموازنة والمشاريع الانسانية.
4- إبداء الرأي في
إعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي وفي مشروع توزيع الاعتمادات الواردة فيه.
5- إبداء الرأي في كل
أمر يعرضه عليه المحافظ ويتعلق بمصالح المحافظة.
(ج)
إجتماعات مجلس المحافظة:
ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة
في الشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك وجلساته غير علنية، ولا يجوز
للموظفين أو الافراد ان يحضروها لتقديم إيضاحات أو معلومات إلا بإذن من رئيسه. ولا
تكون مناقشات المجلس قانونية إلا إذا حضر الجلسة أكثر من ثلث الاعضاء، واذا لم
يحضر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع وتوجه دعوة الى اجتماع جديد، ولا يجوز أن يعقد
إلا بعد مرور 24 ساعة على الأقل. يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات
بالأكثرية واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
2)
القائمقام:
تقسم المحافظات في لبنان، بإستثناء
محافظة بيروت، الى أقضية حدد عددها وحددت مناطقها في جدول رقم واحد المنصوص عنه في
المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 وتعديلاته ويؤلف القضاء الوحدة
الادارية الثانية بعد المحافظة في إطار التنظيم الاداري اللاحصري في لبنان، ويدير
القضاء موظف يدعى القائمقام، وهو موظف إداري تابع لوزارة الداخلية، وينتمي الى
الفئة الثانية من الملاك الاداري العام.
كيف يعين القائمقام، وما هي صلاحياته ؟
تعيين القائمقام:
يعين القائمقام بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الخدمة المدنية من بين خريجي
قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية في المعهد الوطني للادارة والإنماء، أو بين
موظفي الفئة الثالثة على الاقل في الادارات العامة الذين يحملون إجازة في الحقوق
وقضوا سنتين على الاقل في الخدمة في الفئة المذكورة بعد نيلهم الاجازة في الحقوق. يقيم
القائمقام في مركز القضاء ويتقاضى علاوة على راتبه، تعويض تمثيل ونقل وسكن يحدد
بمرسوم، وتؤمن له الدولة منزلا" للسكن على نفقته.
·
صلاحيات
القائمقام:
يتقدم القائمقام على جميع الموظفين في
القضاء، أي كانت رتبهم أو السلك الذي ينتمون اليه. ويمارس
في نطاق القضاء الذي يدير صلاحيات قضائية وسياسية وإدارية.
1- الصلاحيات
السياسية: يتولى القائمقام مراقبة أوضاع القضاء السياسية والاقتصادية، ويطلع
وزارة الداخلية بواسطة المحافظ، على الحالة العامة في القضاء. كما
ويضع كل ثلاثة أشهر وكلما عدت الحاجة الى ذلك تقريرا" عن حالة القضاء من جميع
نواحيه وعن مختلف الدوائر فيه يضمنه مقترحات، ويرسله الى الادارات المركزية
المختصة بواسطة المحافظ.
2- الصلاحيات
الادارية: يتولى القائمقام صلاحيات متعددة في
إطار القضاء الذي يديره وأهم هذه الصلاحيات هي:
أ)
ادارة
اجهزة الوزارات في القضاء بإستثناء العدلية والدفاع الوطني. وله
بهذه الصفة ان يفتش الدوائر ويراقب الموظفين ويمنحهم الاجازات الادارية والصحية، ويفرض
العقوبات التأديبية وفقا لاحكام نظام الموظفين.
ب) السهر على تنفيذ القوانين والانظمة
والتعليمات العامة في القضاء، ويعتبر مسؤولا" عن حسن تطبيقها وله لهذه الغاية
ان يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى توثيق العمل بين مختلف الدوائر وتأمين حسن
سيره وتنفيذه.
ج)
حفظ النظام والامن وصيانة الحرية الشخصية وحرمه الملكية الخاصة، وله من أجل ذلك ان
يطلب الى قوى الامن في القضاء إتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف. وتوضع
قوى الامن الداخلي تحت تصرف القائمقام لاستعمالها في تأدية المهام المنوطة به.
د)
إبداء الرأي بواسطة المحافظ في جميع التبديلات التي يراد اجراؤها في القضاء بين
رؤوساء الدوائر اللامحلية بإستثناء القضاء والجيش.
هـ) فرض التدابير
الصحية القانونية بعد موافقة وزارة الصحة العامة، وتنسيق العمل بين الدوائر الصحية،
والوحدات الصحية التابعة للبلديات.
و) إعطاء رخص حمل
سلاح الصيد، ورخص استثمار المقالع الخصوصية، ورخص البناء في الأمكنة الخارجة عن
النطاق البلدي، والرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة الصحية النافذة ما عدا
رخص إنشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.
ز) الترخيص بإنشاء
المحلات المصنفة من الفئة الثالثة.
ح) تعيين نواطير
الحقول الخاصة والعامة بناء على اقتراحات المجالس البلدية أو المجالس الاختيارية.
خ) التصديق على
قرارات الجمعيات النقابية للمياه ولجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة، وتعيين
نواطيرها، ومراقبة اعمال سائر لجان الري.
ط) الاشراف على
الدوائر الزراعية في منطقته وممارسة الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة فيما خص قضايا
اللجان المشاعية.
ر) ممارسة صلاحيات
وزارة العمل فيما خص التوقيع على شهادات العمل وتنظيم ملفات المؤسسات وإعطاء دفاتر
الاستخدام.
ص)
ممارسة صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية فيما خص التوقيع على أوامر إيواء الايتام
والعجزة والمتسولين.
ض) توقيع أوامر السفر
جميع الموظفين التابعين لمنطقته.
ف) التصديق على
التفويض بقبض الحوالة.
ق) تفقد جميع نواحي
منطقته مرتين في السنة على الاقل والاطلاع على مطالب الاهلين وحاجاتهم ورفع تقرير
مفصل بذلك للمحافظ.
م) ممارسة الصلاحيات
المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ماعدا دعوة الناخبين الى الانتخابات
العامة.
المبحث الرابع: السلطات الادارية
اللامركزية الاقليمية
تنحصر السلطات
اللامركزية الاقليمية في لبنان في البلديات وإتحاد البلديات:
أولا"=
البلديات:
عرفت المادة الاولى
من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 المتعلق بقانون البلديات البلدية
بأنها ادارة محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون، وتتمتع
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري في نطابق هذا القانون.
كيف تنشأ البلدية ؟
وما هو جهازها ؟ وما هي صلاحياتها ؟
1)
إنشاء
البلدية:
بمقتضى قانون البلديات، تنشأ البلدية في
كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم واحد
الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 1954/12/29 وتعديلاته. ويتم
إنشاء البلدية بقرار من وزير الداخلية، يحدد في القرار اسم البلدية ومركزها
ونطاقها. ويعتبر تحديد النطاق البلدي تدبير إداري لا
علاقة له بقيود السجل
العقاري. وتشأ البلدية في الاماكن الجامعة التي يزيد عدد أهاليها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية على 300 اذا كانت وارداتها السنوية تقدر ما يزيد على العشرة آلاف ليرة. ويمكن ان تضم البلديات القائمة والقرى المجاورة التي توحد بينها العوامل الجغرافية والاقتصادية لتشكل بلدية واحدة، اذا كانت الواردات السنوية الذاتية المقدرة لكل منها لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة. ويتم الضم بمرسوم بناء على طلب من وزير الداخلية، يحدد في هذا المرسوم القرى التي تؤلف هذه البلدية واسمها ومركزها.
العقاري. وتشأ البلدية في الاماكن الجامعة التي يزيد عدد أهاليها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية على 300 اذا كانت وارداتها السنوية تقدر ما يزيد على العشرة آلاف ليرة. ويمكن ان تضم البلديات القائمة والقرى المجاورة التي توحد بينها العوامل الجغرافية والاقتصادية لتشكل بلدية واحدة، اذا كانت الواردات السنوية الذاتية المقدرة لكل منها لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة. ويتم الضم بمرسوم بناء على طلب من وزير الداخلية، يحدد في هذا المرسوم القرى التي تؤلف هذه البلدية واسمها ومركزها.
كما يمكن للقرية التي تؤلف بلدية واحدة
مع مجموعة من القرى ان تنفصل وتصبح بلدية مستقلة اذا طلب ذلك أكثرية ثلثي الناخبين
فيها وكان عدد أهاليها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية يزيد على 300 شخص
ووارداتها السنوية الذاتية تزيد عن عشرة آلاف ليرة، ويتم الفصل بمرسوم بناء على
اقتراح وزير الداخلية.
2)
جهاز
البلدية:
يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية
وسلطة تنفيذية.
أ- السلطة التقريرية:
يتولى السلطة التقريرية في البلديات المجلس البلدي الذي ينتخب أعضاؤه بالتصويت
العام المباشر ولمدة ست سنوات.
·
عدد
أعضاء المجلس البلدي: يختلف عدد اعضاء
المجلس البلدي بإختلاف عدد الاهالي في المدينة أو القرية التي يمثلها. بمقتضى
المادة 24 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 المتعلق بالتعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، * يتألف المجلس
البلدي من 9 أعضاء للبلدية الذي يكون عدد أهاليها أقل من ألفي شخص، و12
عضوا" اذا كان عدد اهاليها بين 2001 و 4000 شخص، 15 عضوا" اذا كان عدد
اهاليها المسجلين بين 4001 و 12000 شخص، 18 عضوا" للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها
المسجلين بين 12001 و 24000 شخص، 21 عضوا" للبلدية التي يزيد عدد أهاليها
المسجلين عن 24000 شخص باستثناء بلدية بيروت وطرابلس، و24 عضوا" لبلدية بيروت
وبلدية طرابلس.
·
انتخاب
أعضاء المجلس البلدي: ينتخب أعضاء المجلس
البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للاصول المنصوص عنها في قانون انتخاب أعضاء
مجلس النواب وفي قانون البلديات وفي قانون رقم 665/97.
يجري
الانتخاب بالاستناد لقرار وزير الداخلية الذي يدعو الهيئات الانتخابية للاقتراع
خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية القائمة، على ان تكون المهلة
بين نشر هذا القرار واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوما" على الاقل. ويحدد
في هذا القرار عدد الاعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، وتؤلف البلدية دائرة انتابية
واحدة.
ولوزير
الداخلية الحق بأن يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعين
موعدا" خاصا" لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، اذا إقتضت ذلك سلامة
العملية الانتخابية، على أن تتم الانتخابات في جميع البلديات خلال المهل المذكورة
أعلاه. ولا يشترك في الاقتراع إلا الناخب المدوَّن إسمه
في القائمة الانتخابية أو الحاصل على قرار تدوين إسمه من لجنة قيد الاسماء.
ويشترط في كل من يرغب
في ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي أن يكون:
1- ناخبا"
مدونا" إسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون
عضوا في مجلسها.
2- ان يقدم الى
القائمقامية أو المحافظ في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على
الاقل تصريحا" مسجلا" لدى كاتب العدل ينطوي على إسمه وعلى إسم البلدية
التي يريد ان يرشح نفسه فيها.
3- أن يودع
تأمينا" قدره 500 ألف ليرة لبنانية.
4- ان تتوافر فيه
أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في قانون البلديات وهي:
(أ) معرفة القراءة والكتابة.
(ب) غير محكوم بالحرمان من الحقوق
المدنية أو بالتجريد المدني.
(ج) غير محكوم من أجل جنايات أو
جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب أعضاء مجلس
النواب، أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 لغاية المادة 334 من قانون
العقوبات.
(د) غير محكوم بجرائم الانتماء
الى الجمعيات السرية.
(ه) غير محجور عليه قضائيا"
لعلتي العته والجنون.
(و) غير معلن إفلاسه، إلا إذا
أعيد إعتباره.
ويعتبر عدم توفر أي من هذه الشروط
سببا" مانعا" للترشيح، وعلى اساسه يصدر قرار القائمقام أو المحافظ برفض
طلب الترشيح، وأيضا سببا" مانعا" لعضوية المجالس
البلدية. فإذا أنتخب عضوا" بلديا" أحد الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط أعتبر مستقيلا حكما" من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.
البلدية. فإذا أنتخب عضوا" بلديا" أحد الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط أعتبر مستقيلا حكما" من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.
بالاضافة الى هذه الشروط المانعة لعضوية
المجلس البلدي، هناك شروط موقفة للعضوية. فالقانون يمنع الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس
البلدي وبين:
1- عضوية المجلس
النيابي أو تولي منصب وزاري.
2- المختارية أو
عضوية المجلس الاختياري.
3- القضاء.
4- وظائف الدولة
والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
5- رئاسة أو عضوية
مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
6- ملكية إمتياز أو
وظائفه في نطاق البلدية.
7- عضوية أو وظائف
الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
فإذا أنتخب عضوا" بلديا" أحد
الاشخاص الموجود في إحدى الحالات المذكورة أعلاه فإن انتخابه لا يعتبر باطلا"
حكما"، إنما موقوفا" لمدة اسبوعين عليه ضمنها ان يختار بين عضوية المجلس
البلدي ووظيفته، وإلا يعتبر مقالا" حكما" من عضوية البلدية، وتعلن
الاقالة بقرار من المحافظ.
كما ويمنع القانون الشخص الواحد من أن
يكون عضوا" في عدة مجالس بلدية وكذلك يمنع في المجلس البلدي الواحد أن يكون
أعضاء الاب وأحد الاولاد، الام وأحد الاولاد، الزوج والزوجة، الحم وزوج الإبنة او
زوجة الإبن،الحماة وزوجة الابن أو زوج الابنة، العم وإبن الأخ، الخال وإبن الأخت،
وزوج الأخت وزوجة الأخ، على اختلافهم.
فإذا انتخب إثنان من الأقارب والأنسباء
المار ذكرهم، على احدهم ان يستقيل، فاذا لم يستقل احدهما، فعلى القائمقام ان يقيل
أحدثهما سنهم، واذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده
المجلس البلدي.
يعطي القائمقام او المحافظ ايصالا"
يثبت تقديم طلب الترشيح. وعلى القائمقام
أو المحافظ وخلال ثلاث أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا" معللا"
بقبول الطلب أو برفضه، وإلا أعتبر سكوته، بإنقضاء هذه المدة، قرارا"
ضمنيا" بالقبول. ويعلق قرار قبول أو رفض الترشيح فور صدوره على
باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الامر محضرا" يوقعه الموظف
المختص.
ويحق للمرشح بخلال مدة اسبوع من تاريخ
صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم
أو أية معاملة أخرى. وعلى مجلس الشورى ان يفصل بالاعتراض
نهائيا" بخلال خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا أعتبر ترشيحه
مقبولا".
تنشر اسماء المرشحين الذين قبلت طلبات
ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
يفوز بالانتخابات المرشح الذي ينال
العدد الأكبر من أصوات المقترعين، واذا تساوت الاصوات فيفوز الأكبر سنا"، واذا
تساوت السن يلجأ الى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 7 من
القانون رقم 665/97.
واذا كان عدد المرشحين موازيا"
لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم وإنقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن
عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام. أما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء
المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو اذا أدى الى ذلك رجوع مرشحين عن
ترشيحهم جاز قوبل ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.
يمكن الطعن بصحة الانتخابات لدى مجلس
شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما" تلي إعلان النتيجة. وبعد
إعلان النتائج يعاد التأمين للمرشح اذا فاز بالانتخاب أو نال 25% من أصوات
المقترعين على الأقل. كما يعاد التأمين لصاحب العلاقة اذا رجع عن
ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد
الانتخاب بخمسة أيام على الاقل.
* سير العمل في المجلس البلدي:
1- انتخاب الرئيس
ونائب الرئيس: في أول جلسة يعقدها المجلس البلدي في
الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان
نتيجة
الانتخاب، ينتخب من بين أعضائه رئيسا" ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي. وعند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الأكبر سنا"، واذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة. يرأس هذه الجلسة أكبر الاعضاء سنا".
الانتخاب، ينتخب من بين أعضائه رئيسا" ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي. وعند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الأكبر سنا"، واذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة. يرأس هذه الجلسة أكبر الاعضاء سنا".
وللمجلس البلدي، بعد
ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس ونائبه، وفي أول جلسة يعقدها ان ينزع الثقة عنهما أو
عن أحدهما بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع
هؤلاء الاعضاء. وعلى المجلس في هذه الحالة، أن يعقد فورا"
جلسة لملئ المراكز الشاغرة.
2- الدعوة الى
اجتماعات المجلس البلدي:
يجتمع المجلس البلدي
مرة في الشهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه. وعلى
الرئيس ان يعين في دعوته مواضيع الاجتماع.
ويتوجب على الرئيس دعوة المجلس
البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ أو القائمقام أو أكثرية أعضاء المجلس، على
أن تذكر في الطلب والدعوة الاسباب الداعية الى هذا الاجتماع ومواضيعه.
يفترض ان تكون الدعوة
خطية وأن ترسل قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل الى محل اقامة العضو أو المقام
المختار منه ويمكن تقصير هذه المهلة اذا اقتضت الضرورة. وعلى
العضو المقيم خارج النطاق البلدي ان يختار محل اقامة ضمن نطاق البلدية، وإلا عدَّ
مبلغا" في مركز البلدية.
3- جلسات المجلس
البلدي: النصاب، المناقشات، التصويت، والمحاضر.
لا
تكون جلسات المجلس البلدي قانونية الا اذا حضر أكثر من نصف الاعضاء الذين يؤلفون
المجلس بتاريخ عقد الجلسة واذا لم تتوفر النسبة المذكورة يؤجل الاجتماع ويدعى
الاعضاء الى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد 24 ساعة على الاقل، ولا تكون هذه الجلسة
قانونية الا اذا حضر ثلث الاعضاء على الاقل، ويستغنى عن الدعوة الثانية وتكون
الجلسة قانونية اذا ثبت ان عدم الحضور ناشئ عن وجود مصلحة شخصية للاعضاء الغائبين
او لشخص يديرون اعماله. وتكون جلسات المجلس البلدي سرية. ويحق
للمحافظ أو القائمقام حضور هذه الجلسات دون ان يكون لهما حق التصويت. كما
يحق لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر
لاستماعه. يرأس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وفي حال
تغيبه يرأس الجلسات نائب الرئيس والا أكبر الأعضاء سنا".
يتولى رئيس الجلسة
حفظ نظامها، واذا وقعت فيها جناية أو جنحة ينظم محضرا" بالواقع ويرسله بلا
إبطاء الى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن المحضر.
يحق لرئيس البلدية من
تلقاء نفسه أو بناء على طلب القائمقام أو المحافظ ان يطلب الى المجلس البلدي ان
يناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسا" مستعجلا"، ويحق
له ان يمنع المناقشة في موضوع خارج جدول الاعمال.
يمارس المجلس البلدي
صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية يجري التصويت بطريقة
الاقتراع العلني، ولا يجوز التصويت بالوكالة الا انه يمكن ان يلجأ الى طريقة
الاقتراع السري اذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الحاضرين، أو اذا كان التصويت يتعلق
بإنتخاب ما.
تتخذ قرارات المجلس
بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. ولا
يجوز ان يشترك في المناقشة والاقتراع أي عضو له مصحلة خاصة.
يتم تدوين قرارات
المجلس البلدي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه
القائمقام أو من ينتدبه.
تعتبر قرارات المجلس
البلدي نافذة بحد ذاتها، بإستثناء القرارات التي أخضعها القانون لتصديق سلطة
الرقابة الادارية فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها.
تنشر القرارات
النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية وينظم
محضر بذلك يوقعه الموظف المختص. اما القرارات النافذة الاخرى فتبلغ الى اصحابها. أما
بخصوص محاضر جلسات المجلس البلدي، فالقانون فرض أن ينظم محضرا" لكل جلسة
ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع الاعضاء الحاضرين وتذكر تحفظاتهم اذا
طلبوا ذلك. تذكر في المحضر على الأخص الدعوة وجدول الاعمال
ونص القرارات التي إتخذها المجلس، وأسماء الاعضاء الحاضرين وأسماء الاشخاص الذين
اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم وأسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني
وتعيين وجهة اقتراعهم.
* اختصاص المجلس البلدي:
( سلطة تقريرية ).
يدخل في اختصاص
المجلس البلدي كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي.
وللمجلس البلدي
الصلاحية ان يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية، وان
يبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى
رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه إبلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفقا"
للاصول.
ويتولى المجلس البلدي
دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر الامور التالية:
4.
موازنة
البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات.
5.
قطع
حساب الموازنة.
6.
القروض
على اشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.
7.
التنازل
عن بعض العائدات البلدية الآتية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض،
وادراج الاقساط التي تستحق سنويا في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا
القرض.
8.
تحديد
معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.
9.
دفتر
الشروط لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.
10.
دفتر
الشروط لبيع أملاك البلدية.
11.
المصالحات.
12.
قبول
ورفض الهبات والاموال الموصى بها.
13.
البرامج
العامة للاشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والانارة.
14.
تسمية
الشوارع في النطاق البلدي.
15.
تخطيط
الطرق وتقويمها وتوسيعها وانشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة
للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع
مراعاة احكام قانون الاستملاك، على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية
المعنية ملزمة لاقرار المشروع، وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني
يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.
16.
انشاء
الاسواق والمنتزهات واماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات
والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف
النفايات وأمثالها.
17.
المساهمة
في نفقات المدارس الرسمية وفقا للاحكام الخاصة بهذه المدارس.
18.
المساهمة
في نفقات المشاريع ذات النفع العام.
19.
اسقاط
الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص.
20.
تنظيم
النقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي، ومع مراعاة أحكام
القوانين النافذة.
21.
اسعاف
المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية
والرياضية والثقافية وامثالها.
22.
الانظمة
الخاصة بموظفي واجراء البلدية، وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم.
23.
حق
التعاقد مع البلديات.
24.
مراقبة
النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة واعداد تقارير الى
المراجع التربوية الختصة.
25.
مراقبة
سير المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها الى الادارات المعينة.
26.
الموافقة
على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع افراز والتي يستفيد منها أكثر من ستة عقارات
لمالكين مختلفين كالاملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية اجراء الاشغال عليها.
27.
الزام
المستفيدين من مشروع انشائي انجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال
موافقة اكثرية ثلاثة ارباع المنتفعين منه على الاقل.
28.
مراقبة
اعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية، ويضع بنتيجة اعمال
الرقابة تقارير يرفعها الى سلطة الرقابة
* الرقابة الادارية على قرارات المجلس البلدي:
تمارس الرقابة
الادارية على قرارات المجلس البلدي، باستثناء مجلس بلدية بيروت، السلطات التالية:
1) القائمقام.
2)
المحافظ.
3)
وزير الداخلية.
أما
الرقابة الادارية على قرارات مجلس بلدية بيروت فيمارسها وزير الداخلية فقط. ويحق
لوزير الداخلية ان يفوض الى مدير عام الداخلية الصلاحيات المنوطة به بموجب احكام
قانون البلديات كليا" أو جزئيا".
وقد
حدد قانون البلديات اصول الرقابة هذه، فقرارات المجلس البلدي الخاضعة لتصديق سلطة
الرقابة الادارية يرسلها رئيس البلدية الى سلطة الرقابة الادارية المختصة مباشرة
خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، على ان يبلغ نسخة عنها الى المراجع
التسلسلية، وعلى سلطة الرقابة الادارية المختصة ان تتخذ قرارها بشأن قرارات المجلس البلدي خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لديها، والا اعتبرت هذه القرارات مصدقة عليها ضمنا"، وفي هذه الحالة على رئيس البلدية ان يحيط سلطة الرقابة المختصة علما" بأن القرار أصبح مصدقا". ومهلة الشهر لتصديق سلطة الرقابة الادارية المختصة على قرارات المجلس البلدي لا تطبق على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الاعتمادات والقروض.
التسلسلية، وعلى سلطة الرقابة الادارية المختصة ان تتخذ قرارها بشأن قرارات المجلس البلدي خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لديها، والا اعتبرت هذه القرارات مصدقة عليها ضمنا"، وفي هذه الحالة على رئيس البلدية ان يحيط سلطة الرقابة المختصة علما" بأن القرار أصبح مصدقا". ومهلة الشهر لتصديق سلطة الرقابة الادارية المختصة على قرارات المجلس البلدي لا تطبق على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الاعتمادات والقروض.
وأجاز
القانون للقائمقام أو المحافظ أو وزير الداخلية، في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق
بالأمن، أن يرجئ مؤقتا" تنفيذ قرار مجلس بلدي، بشرط ان يتم ذلك بموجب قرار
معلّل، وهذا القرار قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة. وقد
عدّد القانون حصرا" قرارات المجلس البلدي الخاضعة لتصديق كل من القائمقام
والمحافظ ووزير الداخلية.
كما
وعدد، انما على سبيل التعداد والمثال لا الحصر، القرارات التي لا تخضع لتصديق سلطة
الرقابة الادارية.
وفيما تعتبر قرارات
المجلس البلدي التي تخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية المختصة غير نافذة الا اذا
أقترنت بتصديق هذه السلطة بصورة صريحا" وضمنية، فإن القرارات الاخرى تعتبر
نافذة بذاتها.
أ)
قرارات
المجلس البلدي التي لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة:
متى كانت تتعلق على
سبيل التعداد لا الحصر بالشؤون التالية لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية
قرارات المجلس البلدي التالية:
- عقود الايجار التي
لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرة آلاف ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان
المحاسبة المسبقة، وخمسة آلاف ليرة في البلديات الاخرى.
- تأمين المباني
البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان للعقود التي لا تزيد قيمة هذا
التأمين عن خمسة آلاف ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة
وثلاثة آلاف ليرة في البلديات الاخرى.
- قبول أو رفض الهبات
والاموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء.
- اسعاف المعوزين
والمعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما لا
تزيد قيمة المساعدة عن ألفي ليرة في السنة.
- وضع تعريفات النقل
والعربات والمركبات العمومية على اختلاف انواعها ضمن النطاق البلدي.
- تحصيل الرسوم
البلدية والحجز على اموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.
ب)
قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديق القائمقام:
تخضع لتصديق
القائمقام القرارات التالية:
- الموازنة البلدية
ونقل وفتح الاعتمادات.
- الحسابات القطعية.
- تحديد معدلات
الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم
البلدية.
البلدية.
- شراء العقارات أو
بيعها التي لا تزيد قيمتها عن المايتي الف ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- عقود الايجارات
عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرة آلاف ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان
المحاسبة المسبقة وعن خمسة الاف ليرة بالنسبة للبلديات الاخرى، ولا تتعدى في
الحالتين الثلاثين الف ليرة.
- اسعاف المعوزين
والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية
والرياضية والصحية وامثالها عندما تزيد المساعدة في السنة عن الالفي ليرة.
- اجازة صفقات
اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن عشرة آلاف ليرة ولا تتجاوز الماية
الف ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- اجازة الاشغال
بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز اكلافها الثلاثة الاف ليرة ولا
تزيد عن خمس وعشرين الف ليرة.
- تسوية الخلافات
والمصالحات مع مراعاة احكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (
قانون البلديات ).
- قبول أو رفض الهبات
والاموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.
ج)
قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديق المحافظ:
تخضع لتصديق المحافظ
القرارات التالية:
- اجازة صفقات
اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن الماية الف
ليرة، وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
ليرة، وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- اجازة الاشغال
بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمس وعشر الف ليرة.
- شراء العقارات أو
بيعها التي تزيد قيمتها عن مايتي الف ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
- تخصيص ملك بلدي
لمصلحة ما، بعد أن يكون مخصصا لمصلحة عامة.
- انشاء الاسواق واماكن
السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وامثالها.
د)
قرارات المجلس البلدي التي تخضع لتصديق وزير الداخلية:
تخضع لتصديق وزير
الداخلية القرارات التالية:
- القرارات التي
يتألف منها نظام عام.
- القروض.
- تسمية الشوارع
والساحات والابنية العامة واقامة النصب التذكارية والتماثيل.
- انشاء الوحدات
البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.
- انشاء اتحادات تضم
عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.
- تعويضات رئيس ونائب
رئيس البلدية.
- اسقاط الاملاك
البلدية العامة الى املاك بلدية خاصة وتعتبر املاكا" بلدية عامة الطرقات
والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية بإستثناء الطرق الدولية.
- دفتر الشروط العام
لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.
- دفتر الشروط العام
لبيع املاك البلدية.
- الزام المستفيدين
من مشروع انشائي أنجزت دراسته المساهمة في التكاليف.
- التنازل عن بعض
العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة.
* حلّ المجلس البلدي وإعادة إنتخابه:
يمكن حلّ المجلس البلدي بمرسوم معلّل
يتخذ في مجلس الوزراء بناء" على اقتراح وزير الداخلية اذا أرتكب مخالفات هامة
متكررة أدت الى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية. ويعتبر
المجلس البلدي منحلا" حكما" اذا فقد نصف أعضائه على الاقل او اذا حكم
بإبطال انتخابه، وعلى وزير الداخلية في هذ الحالة ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه
بخلال مدة اسبوع على الأكثر من تاريخ تبلغ وزارة الداخلية ذلك، والا أعتبر سكوته
بمثابة إقرار إعلان ضمني بالحلّ.
في
هاتين الحالتين يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو
قرار إعلانه. الا انه لا يجوز إجراء انتخاب المجلس البلدي
بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولايته. وحتى
انتخاب المجلس البلدي الجديد يتولى القائمقام أو رئيس القسم الاصيل في القضاء، والمحافظ
أو أمين السّر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي.
ب
- السلطة التنفيذية:
يتولى السلطة
التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي، وفي بلدية بيروت يتولاها محافظ بيروت.
·
إنتخاب
ئيس السلطة التنفيذية ونائبه:
ينتخب المجلس البلدي
من بين أعضائه رئيسا" له ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية
المطلقة ولمدة ولايته، في أول جلسة يعقدها في الموعد والمكان اللذين يحددهما
المحافظ أو القائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، وعند تعادل
الاصوات بين عضوين يفوز الأكبر سنا"،
واذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة ويرأس جلسة الانتخاب هذه أكبر
الاعضاء سنا".
ويعتبر
رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية،
ويحق للمجلس البلدي بعد ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس ونائبه، وفي أول جلسة يعقدها،
ان ينزع الثقة منهما أو من أحدهما بالأكثرية المطلقة من مجموع هؤلاء أعضائه وذلك
بناء على عريضة يوقعها ربع الاعضاء، وفي
هذه الحالة على المجلس البلدي أن يعقد فورا" جلسة لملئ المركز الشاغر.
واذا
شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة
للفترة المتبقية من ولاية البلدية، ويلتئم المجلس البلدي بناء" لدعوة من
الرئيس الجديد لانتخاب نائب الرئيس من بين أعضائه وخلال مهلة أقصاها شهر واحد من
تاريخ الشغور وفي حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل
متتالية، يتولى نائب الرئيس هذه المهام بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي، وتحاط
سلطة الرقابة الادارية علما" بتوليه مهام الرئاسة.
·
اختصاص
رئيس السلطة التنفيذية:
يتولى رئيس السلطة
التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر الاعمال التالية:
- تنفيذ قرارات
المجلس البلدي.
- وضع مشروع موازنة
البلدية.
- ادارة دوائرة
البلدية والاشراف عليها.
- ادارة اموال
البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الاعمال اللازمة لصيانة
حقوقها.
حقوقها.
- ادارة مداخيل
البلدية والاشراف على حساباتها.
- الامر بصرف
الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والاشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها.
- اجراء عقود الايجار
والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد ان
تكون هذه الاعمال قد رخص بإجرائها وفقا" لاحكام هذا القانون.
- القيام بالشروط
نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الاشغال التي تنفذ
لحساب البلدية واستلامها.
- تمثيل البلدية امام
المحاكم وفقا" للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
- عقد النفقات التي
تجري بموجب بيان أو فاتورة.
- اصدار الاوامر
بإتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكولة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين
والانظمة.
- اتخاذ التدابير
بشأن مكافحة السكر والامراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات.
- هدم المباني
المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا" لاحكام قانون البناء.
- استلام الهبات
والاموال الموصى بها الى البلدية اذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها الى ان
يبت بشأنها.
- اتخاذ التدابير المتعلقة
بقمع التسول.
- اتخاذ التدابير
اللازمة بشأن المجانين الذي يهددون الآداب أو سلامة الاشخاص والاموال.
- اتخاذ جميع
التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة
أو المفترسة.
- تأمين توزيع
المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والامراض
الوبائية أو السارية الخ..
- المحافظة على
الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط ان لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين
والانظمة لدوائر الأمن في الدولة.
- كل ما يتعلق بتأمين
السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف
والانارة ورفع الانقاض والاقذار.
- الاهتمام باستدراك
أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة.
- نقل الموتى وتنظيم
سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها.
- وكل ما يختص بحماية
الافراد والصحة العامة كالمراقبة الصيحة على أماكن الاجتماعات والفنادق
والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والافران وحوانيت اللحامين والسمانين
والحلاقين ألخ. . وبشكل عام على جميع الاماكن التي يتعاطى فيها تجارة أو صناعة المأكولات
أو المشروبات والرقابة الصحية على الاشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات.
- الاهتمام بإتخاذ
وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة
الاماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه
المواد التي يجوز لهذه الاماكن تخزينها والامر بإتخاذ وسائل الوقاية الواجبة
عليها.
- فرض ما يلزم من
تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي.
- كل ما يختص بالآداب
والحشمة العمومية.
- الاهتمام بإتخاذ
جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للاتجار.
- الاهتمام بإتخاذ
جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.
- كل ما يختص بحماية
البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة، ومنع
التلوث.
- إعطاء رخص البناء
ورخص السكن وافادات إنجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة
الدوائر الفنية المختصة.
- تطبيق احكام
القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.
- التوقيف عن البناء
بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة اقصاها خمسة عشر
يوما" ليتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة.
- الترخيص بحفر
الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة
تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات
العامة والمصالح المستقلة وادارات الدولة من هذا الترخيص.
- الترخيص بوصل
المجارير ضمن النطاق البلدي بعد إستيفاء الرسوم وان كان المشروع قد جرى تنفيذه
بواسطة مجلس الاتحاد أو هيئة اخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات.
- مراقبة الاتجار
بالمواد الغذائية وتسعيرها على ان لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي
تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
- تعيين موظفي
البلدية وفقا" لانظمة البلدية وملاكاتها وإنهاء خدماتهم وتعيين العمل
والاجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. الا
انه لا يجوز ان يكون الاب وأحد الاولاد والام واحد الاولاد والزوج والزوجة وزوجة
الابن، والاخوة والاخوات موظفين في بلدية واحدة واذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية ان يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار اداري نافذ بذاته على ان تصفى تعويضاته وفقا لأحكام قانون الموظفين.
الابن، والاخوة والاخوات موظفين في بلدية واحدة واذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية ان يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار اداري نافذ بذاته على ان تصفى تعويضاته وفقا لأحكام قانون الموظفين.
- الترخيص بالاعلان.
- يتولى شؤون الأمن
بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله ان يطلب مؤازرة قوى
الامن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان
يباشر التحقيقات اللازمة.
- اتخذا التدابير
الادارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات
البلدية وفقا" لاحكام قانون الرسوم البلدية.
- القيام ببعض
الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات
والآليات والتشريفات والاستقبالات على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي.
- يجوز لرئيس السلطة
التنفيذية ان يرخص بالاشغال المؤقت أو بوضع البضائع في الطرق والاماكن العامة أو
بعرضها على جوانب الارصفة والساحات العامة، وله أن يرخص ايضا لاصحاب المطاعم
والمقاهي بأن يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على أرصفة الطرق والساحات المذكورة.
- لرئيس السلطة
التنفيذية ان يصدر انظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الانظمة
ضمن النطاق البلدي صفة الالزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها.
تنشر القرارات ذات
الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية وينظم
محضرا" بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات الاخرى الى أصحابها.
- يرئس رئيس السلطة
التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس
التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية.
- لرئيس السلطة
التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته.
وله كذلك ان يفوض
رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص
لها الصفة العامة.
يتم التفويض بقرار
يبلغ الى وزير الداخلية وينشر في الجرية الرسمية.
في ممارسة صلاحياته
لرئيس السلطة التنفيذية ان يصدر أنظمة بلدية لها صفة الالزام التي هي لشرائع
الدولة وأنظمتها، وان يصدر قرارات ذات صفة عامة وقرارات أخرى، تنشر القرارات ذات
الصفة العامة على باب مركز البلدية وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص وتبلغ
القرارات الاخرى الى أصحابها. يرأس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر
على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية. ويحق
له ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته، وكذلك ان يفوض رؤساء الوحدات البلدية
بعض صلاحياته بإستثناء الصلاحيات التي تتعلق بإستصدار نصوص لها الصفة العامة، على
ان يتم التفويض بقرار منه يبلغ الى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
وقد فرض القانون على
رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ان يحيل للعلم جميع القرارات التي يتخذها الى
القائمقام وفي بلدية بيروت الى وزير الداخلية.
·
مسؤولية
السلطة التنفيذية:
يعتبر رئيس المجلس
البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى السلطة التنفيذية مسؤولا" من الوجهة
المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا أخلّ بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة
والقوانين رغم إنذاره وأدى ذلك الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية.
ويمكن
ان يتخذ بحقه العقوبات التأديبية من الفئة الاولى كالتنبيه والتأنيب ومن الفئة
الثانية كالتوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة والإقالة تفرض العقوبات التأديبية
من الفئة الاولى بقرار من وزير الداخلية، والعقوبات التأديبية من الفئة الثانية
بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة، ويحق لهذه الهيئة فرض عقوبة من الفئة الاولى
اذا تبين لها ان المحال عليها لا يستحق عقوبة أشد.
تعين
الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وتتألف من رئيس
الهيئة العليا للتأديب ( الخاصة بالموظفين ) رئيسا، وموظف من وزارة الداخلية من
الفئة الثانية على الأقل عضوا"، ورئيس بلدية عضوا" ويقوم بوظيفة مفوض
الحكومة، مفوض الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب، وبوظيفة أمين سر الهيئة موظف من
الفئة الرابعة على الاقل من وزارة الداخلية، ولا يشترك مفوض الحكومة وأمين سر
الهيئة في المذاكرة وإصدار الحكم.
يتم
إحالة رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية
على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد إجراء تحقيق تتولاه وزارة
الداخلية. ويعمل أمام هذه الهيئة بالأصول المتبعة أمام الهيئة العليا للتأديب. تقبل
قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حدّ السلطة أمام مجلس شورى الدولة
وفقا" للاصول المتبعة لديه.
إن
ملاحقة رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية
تأديبيا" لما تحول دون ملاحقته عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية
المختصة إلا ان ملاحقة احد هؤلاء جزائيا" من أجل جرم يتعلق بمهامه غير ممكنة
إلا بناء على موافقة المحافظ خطيا".
وأجاز القانون
للمحافظ بقرار منه كف يد رئيس البلدية أو نائب الرئيس أو أحد الاعضاء حتى صدور
الحكم النهائي في حال صدور قرار ضمني أو حكم بدائي بحق أحد هؤلاء، أو حتى انتهاء
الدعوة في حال إتهم احد هؤلاء بجناية أو ظن به بجنحة شائنة. واذا
صدر بحق أحد هؤلاء حكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة أعتبر مقالا" حكما"، وتعلن
الإقالة بقرار من المحافظ. واذا أستردت مذكرة التوقيف أو أخلي سبيله يعود
حكما الى ممارسة أعماله.
ج) التنظيم الاداري في البلدية:
يقصد
بالتنظيم الاداري في البلدية جهاز العاملين لديها والمؤلف من الموظفين والاجراء
المتعاقدين. وقد أجاز القانون للبلدية وضع نظام لموظفيها
وملاك لهم، وكذلك وضع نظام لاجرائها، وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم.
كما
وأجاز لها إنشاء ما تحتاجه من الوحدات الادارية والمالية والفنية والشرطة والحرس
والاطفاء، وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.
وأجاز
القانون إنشاء وحدات وشرطة وحرس وإسعاف مشتركة بين بلدتين أو أكثر وتعيين موظفين
مشتركين فيما بينها، على أن يتم هذا بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح
المحافظ وبعد إستطلاع رأي البلدية المعنية.
وأوجب
القانون على وزير الداخلية وضع أنظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ
للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الأنظمة الخاصة التي تراعي أوضاعها على أن
تخضع هذه الانظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية.
يرأس
رئيس المجلس البلدي بوصفه رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية، ويسهر على حسن
سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية.
يعين
رئيس البلدية الموظفين وفقا" لأنظمة البلدية وملاكاتها، وينهي خدماتهم، ويعين
العمال والاجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة.
ويجوز
للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، وبعد موافقة
وزير الداخلية، التعاقد مع أشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية
للقيام ببعض وظائفها في أوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد.
د) مالية البلديات:
تتكون
مالية البلديات من الرسوم المخصصة لها بمقتضى القانون، والمساعدات والوصايا
والهبات التي تقدم لها، والقروض التي تعقدها، وحاصلات املاكها وإيرادات مشاعاتها، والغرامات
التي تفرضها بمقتضى القانون.
1-
الرسوم البلدية:
حدد
القانون رقم 60/88 الصادر في 12/8/1988 المعدل بالقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990
الرسوم والعلاوات البلدية على الشكل التالي:
(أ) الرسوم التي تستوفيها البلديات
مباشرة وهي:
- الرسوم على القيمة
التأجيرية.
- الرسوم على أماكن
الاجتماع وأندية المراهنات.
- الرسم على الاعلان.
- رسم اشغال الاملاك
العمومية البلدية.
- الرسم على محلات
ومحطات توزيع المحروقات السائلة.
- الرسم على المؤسسات
المصنفة.
- الرسم على
المزايدات.
- الرسم على إحتراف
المهن والتجول.
- الرسم على الذبيحة.
- رسم الدخول الى
الاماكن العامة البلدية.
- رسم تسجيل عقود
الايجارات.
- رسم الترخيص
بالبناء.
- رسوم المجارير
والأرصفة.
- رسم على الافادات
والبيانات والدروس الفنية.
- التعويض الناشئ عن
التحسين.
- الرسم الخاص على
المواد القابلة للاشتعال والانفجار.
(ب) الرسوم والعلاوات التي تستوفيها
الدولة لحساب البلديات وهي:
- العلاوة على ضريبة
الاملاك المبنية.
- العلاوة على أرباح
المهن التجارية والصناعية.
- العلاوة على رسم
الانتقال على التركات والوصايا.
- العلاوة الى رسم
تسجيل العقارات.
- العلاوة على رسوم
المحروقات السائلة.
- العلاوة على رسوم
تسجيل السيارات والمركبات والدرجات الآلية.
- رسم المرفأ الذي
تستوفيه إدارة الجمارك لحساب البلديات عن السلع المستوردة بحرا" وجوا"
وبرا".
- الرسوم التي
تستوفيها إدارة الجمارك لحساب البلديات على المشروبات الروحية والكحولية والغازية
وغيرها واللحوم والاسماك.
- الرسم على عقود
التأمين باستثناء عقود التأمين على الحياة.
(ج) الرسوم التي تستوفيها المؤسسات
العامة لحسات البلديات وهي:
29.
العلاوة
على أجور المخابرات وبدلات الاشتراك بالهاتف، وتستوفيها إدارة الهاتف.
30.
العلاوة
على قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة،وتستوفيها مؤسسة كهرباء لبنان والشركات
الاخرى.
31.
العلاوة
على قيمة مياه الشفة المستهلكة، وتستوفيها مصالح المياه.
32.
رسم
على علب السجاير التبغ والتنباك والسيكار، وتستوفيه ادارة حصر التبغ والتنباك.
تتحقق الرسوم البلدية
ويتم تحصيلها وتوزيعها وفقا للأسس والقواعد والاصول المعينة في القوانين والأنظمة
المرعية الاجراء.
2- المساعدات:
هي المساعدات النقدية
التي تنالها البلديات من الدولة أو من المؤسسات العامة لتحقيق بعض المشاريع الكبرى
أو لتمكينها من تأمين الخدمات العامة. وتمنح هذه المساعدات وفقا" للأسس المعتمدة
في توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل، أي على أساس عدد السكان المقيدين في سجلات
الاحوال الشخصية، والحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين.
3- القـروض:
يمكن
للبلديات ان تعقد القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها. ويخضع
قرار المجلس البلدي بهذا الشأن لتصديق وزير الداخلية.
4-
حاصلات أملاك البلدية:
هي
الايرادات الناتجة عن استثمار عقارات البلدية، وعن المشاعات التي تعود ملكيتها الى
عموم الأهالي وتتولى البلدية إدارتها واستثمارها أو تأجيرها.
5- الغـرامات:
ما
تفرضه المحاكم بسبب مخالفات البناء أو السير أو الصحة العامة أو سائر الأنظمة
البلدية، وتعود الى صندوق البلدية التي تقع المخالفة ضمن نطاقها.
6- الهبات
والوصايا:
هي المبالغ التي تدفع
للبلديات، أو الاشياء التي تخصص لها على شكل هبات أو وصايا من الغير، سواء كان
شخصا" طبيعيا" أم معنويا".
هـ) الرقابة على البلدية:
تخضع البلديات لنوعين من الرقابة، رقابة
ادارية يمارسها كل من وزير الداخلية والمحافظ والقائمقام ومجلس الخدمة المدنية. (
إستثنى قانون البلديات أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات من الخضوع
لرقابة التفتيش المركزي )، ورقابة مالية يمارسها ديوان المحاسبة. والمراقب المالي وتتناول الرقابة على البلديات
الرقابة على الاشخاص الذين يتولون أعمال البلدية، أي رئيس البلدية وأعضاء المجلس
البلدي، والرقابة على مقرراتهم وأعمالهم.
ولما كنا قد تناولنا
سابقا الرقابة الادارية التي يمارسها كل من وزير الداخلية والمحافظ والقائمقام، سنكتفي
فيما يلي بتناول رقابة مجلس الخدمة المدنية، ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة المراقب المالي.
(1) رقابة
مجلس الخدمة المدنية:
تشمل
رقابة مجلس الخدمة المدنية بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي سبق وأخضعت له
بمرسوم، والبلديات الاخرى التي يمكن ان تخضع له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء
على اقتراح وزير الداخلية.
ويمارس
مجلس الخدمة المدنية رقابته الادارية على البلديات الخاضعة له من خلال الصلاحيات
التي تنيطها به القوانين والأنظمة فيما يتعلق بالشؤون التالية:
- تعيين الموظفين، وترقيتهم،
وتعويضاتهم، ونقلهم، وتأديبهم، وصرفهم من الخدمة، وسائر شؤونهم الذاتية.
- السعي الى رفع
مستوى الموظفين المسلكي، لا سيما عن طريق اعدادهم للوظيفة وتدريبهم أثناء الخدمة.
(2) رقابة
ديوان المحاسبة:
تشمل
رقابة ديوان المحاسبة بلديات مراكز المحافظات، وبلدية برج حمود وبلدية ميناء
طرابلس، وسائر البلديات التي أخضعت أو تخضع لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
بناء على أقتراح وزير الداخلية.
ويتولى
ديوان المحاسبة وظيفة ادارية تتجلى في مراقبته المسبقة على تنفيذ موازنات البلديات،
وفي مراقبته استعمال أموال البلديات ومدى إنطباق هذا الاستعمال على القوانين
والانظمة المرعية الاجراء، وفي التقارير التي ينظمها عن نتائج رقابته المسبقة
والمؤخرة ويتولى ايضا وظيفة قضائية تتجلى في رقابته على حسابات البلديات للفصل في
صحتها وقانونيتها، وعلى كل من يتولى ادارة أموال البلدية.
(3) رقابة
المراقب المالي:
تخضع
الاعمال المالية في بلديات مراكز المحافظات وسائر البلديات وإتحاد البلديات التي
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، لسلطة مراقب
مالي يسمى " المراقب العام ".
يعين المراقب العام
وتنهي خدماته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، ووفقا"
للشروط والاصول المعينة في القانون.
ويعين
المراقب العام لبلدية واحدة أو اكثر، ويرتبط إداريا" بوزارة الداخلية.
وقد
حدد المرسوم رقم 5595 الصادر بتاريخ 1982/9/22 المتعلق بتحديد أصول المحاسبة في
البلديات واتحادات البلديات، مهام وصلاحيات المراقب العام. ويتولى
المراقب العام الصلاحيات التالية:
- التأشير على كل
معاملة تؤول الى عقد نفقة وطلب حجز الاعتماد المخصص لها، قبل توقيعها من المراجع
المختصة في البلدية.
- مراقبة مختلف
الاعمال المالية، لا سيما لناحية ابداء الرأي في مشروع الموازنة وفي مشاريع
الاعتمادات الاضافية التي يتوجب عرضها عليه بعد اعدادها وقبل إقرارها من المرجع
المختص.
- إبداء الرأي
بالتعديلات التي تحصل على عمليات طرح الرسوم البلدية، وبصحة إجراء معاملات التكليف
والاعتراض عليها، وبصحة التحصيل وتوريد المبالغ المحصلة وفقا" للقوانين
والأنظمة النافذة.
- مراقبة حسن سير
العمل فيما خص تنفيذ الموازنة وادارة الاموال البلدية، ويرفع الى وزارة الداخلية
الاقتراحات التي من شأنها تحسين سير العمل.
- الاطلاع على كافة
الوثائق والسجلات التي تلتزم مهامه ضرورة الاطلاع عليها.
- رفع تقرير الى
المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بشأن كل مخالفة مالية تقع تحت طائلة أحكام قانون
تنظيم ديوان المحاسبة. ويبلغ نسخة عن هذا التقرير الى كل من وزارة
الداخلية والمجلس البلدي.
- وضع بنتائج رقابته
على البلدية تقارير دورية كل ثلاثة اشهر يرفعها الى وزارة الداخلية، ويبلغ نسخة
عنها الى البلدية المختصة، ووضع تقرير سنوي يتضمن ملاحظاته على اعمال الدورة المالية المنتهية.
ثانيا" = إتحاد البلديـات:
يتألف
إتحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويمارس
الصلاحيات التي حددها له قانون البلديات، أي المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
1977/6/30 .
(أ) إنشاء الاتحاد:
ينشأ
اتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية
بمبادرة منه، أو بناء على طلب البلديات المعنية.
ويحدد في مرسوم إنشاء اتحاد
البلديات إسم هذا الاتحاد ومركزه.
ويجوز
بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وبمبادرته أو بناء على طلب البلديات المعنية
ضم بلديات أخرى الى الاتحاد. كما ويمكن حل إتحاد البلديات بنفس الاصول
المعتمدة لإنشائه. وتحدد في مرسوم الحل، مع الاحتفاظ بحقوق الغير، الشروط
التي تجري فيها تصفية اتحاد البلديات.
(ب)
جهاز
الاتحـاد:
يتألف
جهاز الاتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الاتحاد، ومن سلطة تنفيذية يتولاها رئيس
مجلس الاتحاد.
1-
السلطة التقريرية:
يتولى
السلطة التقريرية في إتحاد البلديات مجلس الاتحاد الذي يتألف من رؤساء البلديات
التي يضمها الاتحاد أو من يمثلهم من اعضاء المجالس البلدية. وتنتهي
ولاية مجلس الاتحاد بإنتهاء ولاية المجالس البلدية التي يضمها.
يعتمد
مجلس الاتحاد في تسيير اعماله نفس الاصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس
البلدية والمنصوص عليها في قانون البلديات.
يتناول
اختصاص مجلس الاتحاد التداول واتخاذ القرارات في المواضيع التالية:
- المشاريع العامة
ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الاعضاء أو بعضها، أو التي
تشمل نطاق أكثر من اتحاد واحد، سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة، كالطرق
والمجارير والنفايات والمسالخ والاطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والاسواق الشعبية
وخلافها.
- التخطيطات
والاستملاكات ودفاتر الشروط، وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.
- التنسيق بين
الاعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.
- اقرار موازنة
الاتحاد.
- اقرار الحساب
القطعي.
- اقرار نظام وملاكات
موظفي الاتحاد.
- اقرار الخطة
الانمائية ضمن نطاق الاتحاد وصلاحياته.
- ادارة المشاعات
الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود ادارتها الى بلدية معينة، والتصرف
بكامل ايراداتها لتحقيق مشاريع الاتحاد.
- الزام المستفيدين
من مشروع انشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة
أكثرية ثلاثة ارباع المنتفعين منه على الاقل.
- القروض بجميع
اشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.
- التنازل عن بعض
العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للقارض أو للدولة بشخص وزير المالية لقاء
كفالتها القرض، وإدراج الاقساط التي تستحق سنويا" في الموازانات المتتالية
طوال مدة القرض.
تعتبر القرارات التي يتخذها مجلس
الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته ملزمة قانونا" للبلديات الاعضاء، واذا تمنعت إحدى
البلديات الاعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد، على القائمقام أو المحافظ إما
عفوا" أو بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد ان يوجه الى البلدية المختصة
أمرا" خطيا" بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة أيام، وإلا حلَّ محل المجلس
البلدي أو رئيس البلدية في القرار الذي يضمن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد.
وتخضع
قرارات مجلس الاتحاد لسلطة الرقابة الادارية وفقا" للاحكام والاصول والقواعد
المطبقة على البلديات.
2-
السلطة التنفيذية:
يتولى
السلطة التنفيذية في الاتحاد رئيس مجلس الاتحاد الذي ينتخبه مع نائبه أعضاءمجلس
الاتحاد في الجلسة التي يعقدها خلال مهلة اسبوعين من تكوينه بناء لدعوة القائمقام
أو المحافظ.
يمارس
رئيس مجلس الاتحاد، على سبيل التعداد لا الحصر، الصلاحيات التالية:
- دعوة مجلس الاتحاد
وتحديد جدول اعماله.
- رئاسة جلسات مجلس
الاتحاد وإداراتها.
- وضع مشروع الموازنة
والحساب القطعي والتقرير السنوي.
- عقد النفقة والأمر
بصرف الموازنة.
- الاشراف على مالية
الاتحاد وضبط وارداته.
- تعيين الموظفين ضمن
أحكام النظام والملاكات المصدقة.
- ادارة شؤون الاتحاد،
وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي الاتحاد.
- تنفيذ قرارات مجلس
الاتحاد.
- تمثيل الاتحاد لدى
القضاء والغير.
يقوم نائب الرئيس
بصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو إيقافه عن العمل، أو في حال شغور مركز الرئاسة
لأي سبب كان. وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس أو شغور مركز
كل منهما، يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة أكبر الاعضاء سنا" في مجلس الاتحاد.
يعاون
رئيس السلطة التنفيذية في ادارة شؤون الاتحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف من
الجهاز الهندسي والصحي، ومن الجهاز الاداري والمالي، ومن جهاز الشرطة.
ج) مالية الاتحاد:
تتكون
مالية الاتحاد من:
- عشرة بالمئة من
الواردات الفعلية للبلديات الاعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة
السابقة.
- نسبة مئوية إضافية
من موازنة البلديات الاعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلس
الاتحاد بموافقة وزير الداخلية.
- المساعدات والقروض،
وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد.
- ما يخصص للاتحاد من
عائدات الصندوق البلدي المستقل.
- مساهمة الدولة في
موازنة الاتحاد.
- الهبات والوصايا.